التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟

           ░68▒ (باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ ؟) قصد البخاري بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر وامتناعه في الأجرة، واستدل بقول ابن عباس: «لا يكون له سمسارًا»، وكأنَّه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان بطريق النصح.