التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً

           ░108▒ (الرَّبَذَةِ) بفتح الراء المهملة والباء الموحدة، والذال المعجمة.
          (غَدا رَهْوًا) أي: سهلًا عفوًا من غير احتباس.
          (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً) كذا لأبي الهيثم والحموي، وفي نسخة: «بدرهمين»، وهو خطأ، والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن سيرين قال: «لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة».
          ثم ذكر البخاري حديث صفية، ولا تعلق له بالباب إلَّا أن يشير إلى رواية مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية، فاشتراها النبي صلعم بسبعة أرؤس، وهذا أولى من قول ابن بطال: إن ترك دحية لها عند النبي صلعم وأخذ جارية من السبي بيعًا لها بجارية نسيئة حتى يأخذها ويستحسنها فحينئذٍ يتعيَّنُ له وليس ذلك يدًا بيدٍ.