التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب تفسير العرايا

           ░84▒ (قَالَ مَالِكٌ: العَرِيَّةُ إلى آخره) هو بتشديد الياء، وَابْنُ إِدْرِيسَ: هو الشافعي، ومعنى / قول مالك: أن يكون للرجل بستان، فيهب منه نخلة لرجل، فالهبة عنده تلزم بنفس العقد، وكان يشق على الواهب دخول الموهوب له إلى البستان لالتقاط الثمرة، فيجوز للواهب أن يشتري من الموهوب له الرطب الذي على النخلة التي وهبها له بالثمن، ولا يجوز لغيره أن يتعاطى ذلك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، عرية من ماله، أي: مُخرَجة منه، أو من تحريم المزابنة، أو بمعنى فاعله لخروجها من ذلك.
          وقال الشافعي: معناه بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض بالخرص فيما دون خمسة أوسق، فأما ما زاد فلا يجوز، وكأنَّه اعتمد على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، فإنه فسَّره بهذا، وقوَّى البخاري مذهب الشافعي بقول سهل: «بالأوسق الموسقة»، وبحديث: «أَرْخَصُ في العَرَايَا» فقد أجاز بيعها على العموم، ومالك يجيزه على الخصوص من المعري دون غيره.