التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب

          2238- (وَكَسْبِ الأَمَةِ) هكذا جاء مطلقًا في هذه الرواية، وفي رواية رافع بن خديج مقيدًا: «حتى يُعلم من أين هو»، وفي رواية أبي داود: «إلا ما عملت بيدها»، وقال بأصابعه هكذا نحو الغزل والنفش، يعني نفش الصوف، وفي حديث: «إلا أن يكون لها عمل واجب» أي: كسب يعرف، رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة.