التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب بيع المزابنة

           ░82▒ (المُزَابَنَةِ، وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْر) الأول: بمثلثة، والثاني: بمثناة، وعكسه إن أريد بالبيع الشراء، مأخوذ من الزبن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقِّه، وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الآخر، فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.
          (المُحَاقَلَةِ) بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، مفاعلة من الحقل، وهو المزارعة.
          ([وَ] رَخَّصَ بَعْد فِي العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ) قيل: إن هذا الشك من الزهري.