تغليق التعليق

باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

          ░9▒ قولُهُ: باب ميراث الجدِّ مع الأب والإخوة.
          وقال أبو بكر وابن عبَّاس وابن الزُّبير: الجدُّ أبٌ، وقرأ ابن عبَّاس: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف:26] {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:38] ، ولم يُذكر أنَّ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النَّبيِّ صلعم يومئذ متوافرون.
          وقال ابن عبَّاس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني، ويُذكرُ عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وزيد أقاويلُ مختلفةٌ.
          أمَّا قول أبي بكر: إنَّ الجدَّ أبٌ؛ فأسنده المؤلِّف في (فضل أبي بكر) وكذا قول ابن الزُّبير، وأسند المؤلِّف أيضًا قول أبي بكر في هذا الباب.
          وأمَّا قول ابن عبَّاس؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: أخبرنا أبو عبد الله_هو بن الأخرم_: أخبرنا محمَّد بن نصر: حدَّثنا محمَّد بن الصباح: حدَّثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء [قال] عن(1) ابن عبَّاس قال(2) : الجدُّ أبٌ.
          وقال سعيد بن منصور في «السُّنن»: حدَّثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء قال: قال ابن عبَّاس: الجدُّ أبٌ، وقرأ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي} [يوسف:38] .
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو سعيد: أخبرنا أبو عبد الله: أخبرنا محمَّد بن نصر: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم: حدَّثنا جرير عن الأعمش، عن عبد الله بن خالد، عن عبد الرَّحمن بن معقل قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: كيف تقول في الجدِّ؟ قال: إنَّه لا جدَّ، أيُّ أبٍ لك أكبر؟ فسكت الرَّجل فلم يجبه، وكأنَّه عنى(3) عن جوابه، فقلت أنا: آدم قال: أفلا تسمع إلى قول الله: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف:26] ؟.
          وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا خالد بن عبد الله عن ليث، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني.
          وأمَّا قول عمر ☺ في الجدِّ؛ فأخبرنا إبراهيم بن محمَّد الدِّمشقيُّ: أخبرنا أحمد بن أبي طالب: أخبرنا عبد الله بن عمر: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا عبد الرَّحمن بن محمَّد: أخبرنا عبد الله بن أحمد: أخبرنا عيسى بن عمر: أخبرنا أبو محمَّد الدَّارميُّ [قال] : حدَّثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل_هو بن أبي خالد_ قال: قال عمر: خذ من أمر الجدِّ ما اجتمع عليه النَّاس.
          وبه إلى الدَّارميِّ: حدَّثنا محمَّد بن عُيينة عن عليِّ بن مسهر، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ: أنَّ أوَّل جدٍّ وَرثَ في الإسلام عمر.
          حدَّثنا أبو نعيم: حدَّثنا حسين عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال: أوَّلُ جدٍّ وَرِثَ في الإسلام عمر، فأخذ(4) ماله، فأتاه عليٌّ وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنَّما أنت كأحد الأخوين.
          وبه إلى الدَّارميِّ: حدّثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الخيَّاط، عن الشَّعبيِّ: كان عمر يقاسم الجدَّ مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا؛ أعطاه الثُّلث، وكان يعطيه مع الولد السُّدس.
          وقال ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»: حدَّثنا عبد الأعلى عن داود، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرَّحمن بن غنم قال: إنَّ أوَّل جدٍّ وَرِثَ في الإسلام عمر، فأراد أن يحتاز المال، فقلت له: يا أمير المؤمنين؛ إنَّهم شجرة دونك، يعني: بني بنيه. /
          وأخبرنا أبو محمَّد عمر بن محمَّد بن أحمد: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن أبي محمَّد: أخبرنا عليُّ بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الفقيه: أنَّ الفضل بن محمَّد أخبره: أخبرنا محمَّد بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن عمر الحافظ أبو الحسن الدَّارقطنيُّ: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ: حدَّثنا بحر بن نصر: حدَّثنا ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيُّوب عن عقيل بن خالد: أنَّ سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدَّثه [عن أبيه] ، عن جدِّه زيد بن ثابت: أنَّ عمر بن الخطَّاب استأذن عليه يومًا، فأذن له؛ فذكر القصَّة قال: فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلًا: إنَّما مَثَلُهُ مَثَلُ شجرةٍ تنبت على ساقٍ واحدٍ، فخرج منها(5) غصنٌ، ثمَّ خرج من الغصن غصنٌ آخر، فالسَّاق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأوَّل؛ رجع الماء إلى الغصن؛ يعني:(6) الثَّاني، وإن قطعت الثَّاني؛ رجع الماء إلى الأوَّل فأتى به، فخطب عمر به، ثمَّ قرأ عليهم القتب.
          وقال: إنَّ زيد بن ثابت قد قال في الجدِّ قولًا، وقد أمضيته قال: فكان _يعني: عمر_ أوَّل جدٍّ كان، فأراد أن يأخذ المال كلَّه، مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطَّاب.
          وقرأت على فاطمة بنت المنجى، عن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسيِّ: أنَّ جدَّه أحمد بن عمر أخبره: أخبرنا نصر الله بن عبد الرَّحمن: أخبرنا المبارك بن عبد الجبَّار: أخبرنا أبو عليِّ بن شاذان: أخبرنا عثمان بن أحمد الدَّقاق: حدَّثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ: حدَّثنا(7) أبو نعيم: حدَّثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إنَّ عمر وعبد الله وزيدًا شَرَّكُوا جميعًا؛ يعني: في الجدِّ.
          وبه إلى إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يُفِضِّلا أُمًّا على جدٍّ.
          وقال مالك في «الموطَّأ»: إنَّه بلغه عن سليمان بن يسار: أنَّه قال: فرض عمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان وزيد بن ثابت للجدِّ مع الإخوة الثُّلثَ.
          وقال مالك أيضًا عن يحيى بن سعيد: أنَّه بلغه أنَّ معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدِّ، فكتب إليه زيد بن ثابت: قد حضرت الخليفتين قبلك _يعني: عمر وعثمان_ يعطيان النِّصف مع الأخ الواحد، والثُّلث مع الاثنين، فإن كَثُر الإخوة؛ لم يُنْقِصُوهُ من الثُّلث.
          وقال سعيد بن منصور وأبو بكر ابن أبي شيبة؛ جميعًا: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وابن مسعود يُقاسمان الجدَّ مع الإخوة، ما بينه وبين أن يكون السُّدس خيرًا له من مُقاسمة الإخوة.
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: أخبرنا أبو عبد الله: أخبرنا محمَّد بن نصر: أخبرنا يحيى بن يحيى: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة(8) قال: كان عمر وعبد الله يُقاسمان الجدَّ مع الإخوة، ما بينه وبين أن يكون السُّدس خيرًا له من مقاسمتهم، ثمَّ إنَّ عمر كتب إلى عبد الله: ما أُرانا إلَّا قد أجحفنا بالجدِّ، فإذا جاءك كتابي هذا؛ فقاسم به مع الإخوة، ما بينه وبين أن يكون الثُّلث خيرًا له من مقاسمتِهم، فأخذ بذلك عبد الله.
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أحمد بن عليٍّ الحافظ: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث: حدَّثنا الحسن بن عيسى: حدَّثنا بن المبارك: أخبرنا يونس عن الزُّهريِّ: حدَّثني سعيد بن المسيِّب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب: أنَّ عمر بن الخطَّاب قضى أنَّ الجدَّ يقاسم الإخوة للأب والأمِّ، والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة؛ أُعطيَ الجدُّ الثُّلث، وكان للأمِّ ما بقي.
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل: أخبرنا عبد الله بن جعفر: حدَّثنا يعقوب بن سفيان: حدَّثني أبو الطَّاهر بن السَّرح: حدَّثنا ابن وهب: أخبرني عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد قال: أخذ أبو الزِّناد هذه الرِّسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء آل زيد بن ثابت؛ فذكر الحديث، وفيه قال زيد: وكان رأيي [يومئذ] أنَّ الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجدِّ، وعمر بن الخطَّاب يرى [يومئذ] أنَّ الجدَّ أولى بميراث ابن ابنه من أخويه، فهذه أقاويل مختلفة عن عمر في الجدِّ كما قال البخاريُّ.
          وقد قرأتُ على فاطمة بنت محمَّد بن المنجى عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدَّائم وعيسى بن معالي: أنَّ محمَّد بن إبراهيم الإربليَّ أخبرهم: أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار: أخبرنا أبي: أخبرنا طراد بن محمَّد: أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا أبو جعفر بن البختريِّ: حدَّثنا أحمد بن الوليد الفحَّام: حدَّثنا عبد الوهَّاب: أخبرنا بن عون عن محمَّد قال: سألت عبيدة عن الجدِّ، فقال: قد حفظت عن عمر في الجدِّ مئة قضيَّة مختلفة.
          وبه عن عبيدة قال: قال(9) عمر: لقد قضيت في الجدِّ بقضايا مختلفة، وإن أعشْ إلى الصَّيف؛ أقضي فيه بقضيَّةٍ تقضي بها المرأة.
          رواه يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض» عن هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبيدة _هو ابن عمرو السَّلمانيُّ_ قال: إنِّي لأحفظ عن(10) عمر في الجدِّ مئةَ قضيَّة كلُّها ينقض بعضها بعضًا، هذا إسنادٌ صحيحٌ غريبٌ جدًّا.
          وَرُوِّيْنَا عن الحافظ أبي بكر البزَّار قال: معنى قول عمر هذا: هو أن يكون مع الجدِّ أخٌ أو أخوان، أو أخٌ وأختٌ(11) ، أو أخٌ وأُختان، أو ثلاثة إخوة، أو ثلاثة أخوات، [و] على مثل هذا قال، ومن ذهب إلى غير هذا؛ فقد أخطأ.
          قلتُ: لكن قولَهُ: (ينقض بعضها بعضًا) يخالف هذا التَّأويل.
          وأمَّا أقاويل عليٍّ في الجدِّ؛ فأخبرنا إبراهيم بن محمَّد الدِّمشقيُّ بسنده إلى أبي محمَّد الدَّارميِّ: أخبرنا محمَّد بن عُيينة عن عليِّ بن مسهر، عن الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبيِّ قال: كتب ابن عبَّاس إلى عليٍّ وابن عبَّاس بالبصرة: إني أُتيتُ بجدٍّ وستَّةِ إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ: أن أعط الجدَّ سُبُعًا، ولا تُعْطِهِ أحدًا بعده.
          وبه حدَّثنا سليمان بن حرب: حدَّثنا شُعبة عن عمرو بن مرَّة، عن عبد الله بن سلمة: أنَّ عليًّا كان يجعل الجدَّ أخًا حتَّى يكون سادسًا. /
          وبه حدَّثنا محمَّد بن يوسف: حدَّثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمير قال: جاء رجل إلى عليٍّ فسأله عن فريضة، فقال: إن لم يكن فيها جدٌّ؛ فهاتها.
          وبه حدَّثنا أبو النُّعمان: حدَّثنا وهب: حدَّثنا يونس عن الحسن: أنَّ عليًّا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السُّدس.
          وبه حدَّثنا محمَّد بن يوسف: حدَّثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم: أنَّ عليًّا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى ستَّةٍ.
          وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا بن أبي خالد عن الشَّعبيِّ، عن عليٍّ: أنَّه أُتِيَ في ستَّة إخوة وجدٍّ فأعطى الجدَّ السُّدس.
          حدَّثنا وكيع: حدَّثنا سفيان عن فراس، عن الشَّعبيِّ قال: كتب ابن عبَّاس إلى عليٍّ يسأله عن ستَّة إخوة وجدٍّ، فكتب إليه: أن اجعله كأحدهم وامحُ كتابي.
          رواه يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض» له عن محمَّد بن سالم، عن الشَّعبيِّ بلفظ(12) : كان عليٌّ يشرك بين الجدِّ والإخوة إلى السُّدس، يجعله كأحدهم.
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو سعيد: أخبرنا أبو عبد الله: حدَّثنا محمَّد بن نصر: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار: حدَّثنا عبد الرَّحمن: حدَّثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة(13) : أنَّ عليَّ بن أبي طالب كان يعطي الجدَّ الثُّلث، ثمَّ تحوَّل إلى السُّدسِ، وأنَّ عبد الله كان يعطيه السُّدس، ثمَّ تحوَّل إلى الثُّلث.
          وبه إلى محمَّد بن نصر: حدَّثنا إسحاق: حدَّثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبيدَة السَّلمانيِّ قال: كان عليٌّ يعطي الجدَّ مع الإخوة الثُّلث، وكان عمر يعطي(14) السُّدس، وكتب عمر إلى عبد الله: إنَّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدِّ، فأعطه الثُّلث، فلمِّا قدم عليٌّ ههنا؛ أعطاه السُّدس، فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأي أحدهما في الفُرقةِ.
          وبه حدَّثنا يحيى بن يحيى: حدَّثنا وكيع عن سفيان، عن فراس، عن الشَّعبيِّ قال: كتب ابن عبَّاس إلى عليٍّ يسأله عن ستَّة إخوة وجدٍّ، فكتب إليه: اجعله كأحدهم وامحُ كتابي(15) . [أ هـ.]
          وأمَّا قول عبد الله في الجدِّ؛ فتقدَّم كثير منه في أقاويل عمر.
          وقرأتُ على إبراهيم بن محمَّد بسنده إلى أبي محمَّد الدَّارميِّ: أخبرنا أبو نعيم: حدَّثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شُريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرَّحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منَّا تُسَمَّى: العالية، فتركت زوجها، وأمَّها، وأخاها لأبيها، وجدَّها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا، قال: للبعل الشَّطر، وللأمِّ الثُّلث، قال: فجهدت على أن يُجيبني(16) ؛ فلم يجبني(17) إلَّا بذلك، فقال إبراهيم وعامر، وعبد الرَّحمن بن عبد الله: ما جاء أحدٌ بفريضةٍ أعضلُ من فريضةٍ جئت بها، قال: فأتيت عَبيدة السَّلمانيَّ _وكان يُقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضةٍ من عَبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شُريح فريضةٌ فيها جدٌّ؛ رفعهم إلى عَبيدة، ففرض_ فسألته فقال: إن شئتم؛ نَبَّأْتُكُمْ بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزَّوج ثلاثة أسهم: النِّصف، وللأمِّ ثُلث ما بقي السُّدس من رأس المال، وللأخ سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، قال أبو إسحاق: الجدُّ أب الأب.
          وأمَّا أقوال زيد في الجدِّ؛ فسبق كثير منها مع عمر.
          وأخبرنا إبراهيم بن محمَّد بسنده إلى الدَّارميِّ: حدَّثنا سعيد بن عامر: حدَّثنا همَّام عن قتادة: أنَّ زيد بن ثابت قال في أختٍ، وأمٍّ، وزوجٍ، وجدٍّ قال: جعلها من سبع وعشرين: للأمِّ ستَّة، وللزَّوج تسعة، وللجدِّ ثمانية، وللأخت أربعة.
          وبه حدَّثنا أبو النُّعمان: حدَّثنا وهيب عن يونس، عن الحسن: أنَّ زيدًا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى الثُّلث.
          وقرأتُ على عمر بن محمَّد بسنده إلى الدَّارقطنيِّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز: حدَّثنا عبيد الله بن عمر: حدَّثنا عبد الوارث: حدَّثنا عمر بن عامر عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن زيد بن ثابت: أنَّه كان يورِّث ثلاث جدَّات: [ثِنْتَيْنِ] من قبل الأمِّ، وواحدةٌ من قبل الأب.


[1] في المطبوع: (قال).
[2] (قال): ليس في المطبوع.
[3] في المطبوع: (عميَ).
[4] في المطبوع: (أخذ).
[5] في المطبوع: (فيها).
[6] في المطبوع: (يعين).
[7] في المطبوع: (أخبرنا).
[8] في المطبوع: (نضلة).
[9] (قال): ليس في المطبوع.
[10] في المطبوع: (من).
[11] في المطبوع: (أو أخت).
[12] في المطبوع: (قال).
[13] في المطبوع: (نضلة).
[14] في المطبوع: (يعطيه).
[15] في المطبوع: (كتابه).
[16] في المطبوع: (يجبني).
[17] في المطبوع: (يجيبني).