تغليق التعليق

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░5▒ قولُهُ: باب ميراث الولد من أبيه وأمِّه.
          وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجلٌ أو امرأةٌ بنتًا؛ فلها النِّصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر؛ فلهنَّ الثُّلثان، وإن كان معهنَّ ذكرٌ؛ بُدِئَ بمن شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فريضته، فما بقي؛ فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
          قال سعيد بن منصور في «السُّنن»: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد: حدَّثنا أبي: حدَّثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفِّي رجلٌ أو امرأةٌ فترك بنتًا واحدةً؛ كان لها النِّصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فما فوق ذلك؛ فلهنَّ الثلثان، وإن كان معهنَّ(1) ذكر؛ فإنَّه لا فريضة لأحدٍ منهم، ويُبدأ بمن شركهم، فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك؛ فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.


[1] في المطبوع: (معهم).