تغليق التعليق

باب صيد القوس

          ░4▒ قوله: باب صيد القوس.
          وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يدٌ أو رجلٌ؛ لا تأكل الذي بان، وتأكل(1) سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه؛ فكُلْه.
          قال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن في رجل ضرب صيدًا فأبان منه يدًا، أو رجلًا، وهو حيٌّ، ثم مات قال: يأكله ولا يأكل ما(2) بان منه، إلا أن يضربه، فيقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك؛ فليأكله.
          وقال أيضًا: حدثنا عبد الرحيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يضرب الصَّيد بالشيء، فيبين منه الشيءُ، ويتحامل ما كان فيه الرأس قال: لا تأكل ما بان منه، وإن وقع جميعًا؛ فكله.
          حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا ضرب الرجل الصَّيد، فبان منه عضو؛ ترك ما سقط وأكل ما بقي.
          قوله فيه: وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تَيَسَّرَ: دَعُوا ما سقطَ منه، وكُلُوه.
          قال أبو بكر: حدَّثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود، عن رجل ضرب رِجْلَ حمارٍ وحشيٍّ، فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذَكُّوا ما بقي، وكلوه.


[1] في المطبوع: (وكل).
[2] في المطبوع: (الذي).