-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░2▒ قوله: باب صيد المعراض.
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن.
وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأسًا فيما سواه.
أمَّا قول ابن عمر؛ فقال مالك في «الموطَّأ» عن نافع قال: رميت طائرين بحجر، فأصبتهما: فأمَّا أحدهما؛ فمات، فطرحه ابن عمر.
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وغيره: حدَّثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب: حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق: حدَّثنا أبو عامر، عن زهير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر : أنَّه كان يقول [في] المقتولة بالبندقة(1) : تلك الموقوذة.
وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله [بن عمر] ، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان لا يأكل ما أصابت البندقة.
وأمَّا قول القاسم وسالم؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم وسالم: أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أُدركَت ذَكَاتُهُ.
وقال مالك في «الموطَّأ»: إنه بلغه عن القاسم بن محمَّد: أنَّه كان يكره ما قُتِلَ بالمِعْراض والبُنْدُقَةِ.
وأمَّا قول مجاهد؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: أنَّه كرهه.
حدَّثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: ما أصبتَ بالبندقة أو بالحجر؛ فلا تأكل إلا أن تذكِّي.
وأمَّا قول إبراهيم؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكِّي.
وأمَّا قول عطاء؛ فقال عبد الرَّزَّاق عن ابن جريح قال: قال عطاء: إن رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاتَهُ؛ فَكُلْهُ، وإلَّا؛ فلا تأكله.
وأمَّا قول الحسن؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصَّيد بالجُلَّاهِقَةِ؛ فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته. /
[1] في المطبوع: (بالبندقية).