الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث

          402- (فِي ثَلَاثٍ): إنْ قلتَ: (الأمرُ) مذكَّرٌ، فيجبُ تأنيثُ (الثلاث)؟
          قلتُ: إذا لم يكنِ المميِّزُ مذكورًا جازَ في لفظِ العددِ التَّذكيرُ والتَّأنيثُ.
          (لَوِ اتَّخَذْنَا): جوابُ (لَوْ) محذوفٌ، أو هوَ للتَّمنِّي.
          (وَآيَةَُِ الْحِجَابِ): بالجرِّ؛ لأنَّها بَدَلٌ مِنْ (ثَلَاثٍ)، ويَحتملُ رفعُه بالابتداءِ، ونصبُه بالاختصاصِ في المعطوفِ عليهِ المقدَّرِ والمعطوفِ. /