الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب الصلاة في البيعة

          ░54▒ (الَّتِي فِيْهَا الصُّوَرَُِ): هو صفةٌ لـــ(الكَنَائِسِ) لا لـــ(التَّمَاثِيلِ) لأنَّ التِّمثالَ هو الصُّورةُ، أو هو منصوبٌ على الاختصاصِ.
          وجوَّزَ[24أ] ابنُ مالكٍ في (الصُّوَرِ) الجرَّ على البدلِ مِنَ (التَّماثيلِ)، أو العطفَ وحَذْفَ العاطفِ، والرَّفعَ والنَّصبَ على القطْعِ، ولفظُهُ: ([ويجوزُ الجرُّ على / البدلِ]، والنَّصبُ بإضمارِ: أعني، والرَّفعُ بإضمارِ مبتدأٍ، ويجوزُ جعلُ المجرورِ معطوفًا بواوٍ محذوفةٍ كما حُذفتْ «أو» في قولِ عمرَ ☺: «صلَّى رَجُلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ»، ولا إشكالَ في رواية مَنْ أثبتَ الواوَ قبلَ «الصُّوَرِ»).