المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته

          ░15▒ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
          وقال شريح [القاضي] وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنى أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين؟ قال: صدقت، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبت آية الرجم بيدي.
          وأقر ماعز بن مالك عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أشهد من حضره.
          وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم؛ رجم، وقال الحكم: أربعًا.
          وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء؛ فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره، وقال بعض أهل العراق: ما سمعه أو رآه في مجلس القضاء؛ قضى به، وما كان في غيره؛ لم يقض إلا بشاهدين.
          وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد به من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.
          وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكنْ / فيه تعرض(1) لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاع لهم في الظنون، وقد كره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الظن فقال: «إنما هي صفية».
          وخرَّج حديثها.


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي الوقت، وفي «اليونينية»: (ولكنَّ فيه تعرضًا).