-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
باب الأمراء من قريش
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعية فلم ينصح
-
باب من شاق شاق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه
-
باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب متى يستوجب الرجل القضاء
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته
-
باب ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء في قليل المال وكثيره
-
باب بيع السلطان على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصام
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد
-
باب كيف يبايع الناس الإمام
-
باب من نكث بيعته
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب الأمراء من قريش
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░15▒ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح [القاضي] وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنى أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين؟ قال: صدقت، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبت آية الرجم بيدي.
وأقر ماعز بن مالك عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أشهد من حضره.
وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم؛ رجم، وقال الحكم: أربعًا.
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء؛ فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره، وقال بعض أهل العراق: ما سمعه أو رآه في مجلس القضاء؛ قضى به، وما كان في غيره؛ لم يقض إلا بشاهدين.
وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد به من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكنْ / فيه تعرض(1) لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاع لهم في الظنون، وقد كره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الظن فقال: «إنما هي صفية».
وخرَّج حديثها.
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي الوقت، وفي «اليونينية»: (ولكنَّ فيه تعرضًا).