المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب قول الله عز وجل: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}

          ░3▒ باب قول الله عزَّ وجلَّ: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]
          قال البخاريُّ: ويذكر أن شريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاووسًا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بالدين، وقال الحسن: أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
          وقال إبراهيم والحكم: إذا أَبرأَ الوارث من الدين برئ، وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلقت عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنتُ أعتقتك؛ جاز، وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقضيت / منه؛ جاز.
          وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره؛ لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن، فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»، ولا يحل مال المسلمين؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «آية المنافق إذا اؤتمن خان» وقال: {إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58]، فلم يخص وارثًا ولا غيره.
          قد تقدم حديثه.