المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك

          1444- وحدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع. [خ¦2523]
          وحدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع. [خ¦2524]
          (ح): وحدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول / الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من أعتق شركًا له في عبد»، وقال أيوب: «نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل؛ فهو عتيق»، وقال مالك: «قُوِّمَ العبد عليه قيمة عدلٍ». [خ¦2522]
          زاد عبيد الله: «على العتق».
          قال مالك: «فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق(1)».
          قال أيوب: لا أدري قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، أشيءٌ قاله نافع أو شيء في الحديث، قال قتادة: «فإن لم يكن له مالٌ؛ قُوِّمَ المملوك قيمة عدل»، ثم استُسْعي غير مشقوقٍ عليه.
          قال المهلب: قوله: «ثم استُسعيَ غير مَشْقوقٍ عليه»، هو من قول قتادة ورأيه، كذلك رواه عنه همام بن يحيى، لا من قول الرسول عليه السلام.
          وخرَّجه في باب الشركة في الرقيق، في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، وباب إذا أعتق نصيبًا في عبد، وفي باب كراهية التطاول على الرقيق. [خ¦2503] [خ¦2491] [خ¦2526] [خ¦2553]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (عتق).