-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
- باب الحدود كفارة
-
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولًا...}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب قذف العبيد
-
باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1207- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف: حدَّثنا الليث، [حدثنا يزيد]، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة. [خ¦6873]
(ح): وحدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدَّثنا هشام، عن معمر. [خ¦6801]
(ح): وحدثنا محمد بن يوسف: حدَّثنا ابن عيينة. [خ¦6784]
(ح): وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري _مداره_ / قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله: أنَّ عبادة بن الصامت _وكان شهد بدرًا وهو من أحد النقباء ليلة العقبة_ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف».
زاد الليث: ولا ننتهب ولا نقضي(1)، بالجنة إن فعلنا ذلك.
قال: «فمن وفى منكم؛ فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب»، زاد ابن عيينة: «به في الدنيا؛ فهو كفارة». وقال سفيان: «كفارته»، وقال معمر: «فهو له كفارة وطهور».
قال شعيب: «ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله عزَّ وجلَّ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك». [خ¦18]
وخرَّجه في باب المشيئة، وفي باب مبعث النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وباب قوله عزَّ وجلَّ: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} الآية[التوبة:5](2)، وفي تفسير سورة الممتحنة، وفي باب توبة السارق، وفي باب بيعة النساء، وباب من شهد بدرًا. [خ¦7468] [خ¦3892] [خ¦4894] [خ¦6801] [خ¦7213] [خ¦3999]
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (نعصي).
[2] هكذا قال رحمه الله، ولم نره في نسخنا من البخاري.