المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب الحجامة والقيء للصائم

          ░25▒ باب الحجامة والقيء للصائم
          قال البخاريُّ: وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة يقول: إذا أقاء(1) ؛ فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج.
          ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصحُّ.
          وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلًا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صيامًا، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة، فلا تنهى.
          ويُروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعًا قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
          وقال لي عياش: حدَّثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له: عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: نعم، ثم قال: الله أعلم. [خ¦1937]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (قاء).