المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب اغتسال الصائم

          ░19▒ باب اغتسال الصائم
          وبَلَّ ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبيُّ الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَّم القِدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرُّد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينًا مُترجِّلًا، وقال أنس: إنَّ لي أَبْزَنَ(1) أتقحم فيه وأنا صائم، وقال ابن عمر: أستاك أول النهار وآخره، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال والماء: له طعم، وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وابن سيرين وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا.
          وقد تقدم حديثه.


[1] ضبط في الأصل: بفتح الهمزة وكسرها، وفي الحاشية: (أبْزَن؛ أي: حجر منقور شبيه الحوض).