مناسبات أبواب صحيح البخاري بعضها لبعض

المناسبات من آخر العبادات إلى آخر المعاملات

          وهذه التراجمُ كلُّها فيها معاملةُ العبدِ مع الخالقِ، وبعدَها معاملةُ العبدِ مع الخَلْق؛ فذَكر بعدَما سَبق ذِكرُه: (كتابَ البيوع)، وذلك في بيوع الأَعْيان، فذَكر تراجمَه.
          ثُم أعقبَها بـ: (كتاب السَّلَم)؛ الذي هو بيعٌ لدَينٍ على وجهٍ مَخصوصٍ.
          وكان البيعُ يقع اختيارًا ويقع قَهرًا؛ فأعقب ذلك بـ: (كتاب الشُّفْعة)؛ الذي هو بيعٌ قَهْريٌّ.
          ولمَّا تَمَّ الكلامُ على بيوع العَين والدَّينِ الاختياريِّ والقَهْريِّ؛ أردَف ذلك ببيع المَنْفعة؛ فترجَم: (كتابَ الإِجَارة).
          وكانت هذه البيوعُ كلُّها؛ العَينُ والدَّينُ والمنفعةُ واقعةٌ على وجهٍ فيه غُبْنٌ من أَحَد الجانبين، إمَّا في ابتداء العَقد، وإمَّا في مجلس العَقد، وكان من البيوعِ ما يَقع على دَينَين لا يَجِب فيهما قَبضٌ في المجلس، ولا تَعيِين أحدِهما؛ وهو الحَوَالة؛ فترجَم: (كتابَ الحَوَالة).
          وكانت الحَوَالةُ فيها انتقالُ الدَّينِ من ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ؛ أردَفَها بما يَقتضي ضَمَّ ذمةٍ إلى ذمةٍ، أو ضَمَّ شيءٍ بحِفظ العُلْقةِ؛ وهو الكَفَالة، وذَكر في تراجمها جِوارَ أبي بكر ☺ .
          وكان الضَّمَانُ شُرع للحِفظ، والوَكَالةُ شُرعت لذلك، فالوكيلُ حفيظٌ أيضًا؛ فأردف الوَكالةَ بالكَفَالة، وكانت الوَكالةُ فيها تَوكُّلٌ على آدميٍّ، والتوكُّلُ على الله هو المطلوبُ في كلِّ شيءٍ، وكان من جُملة التوكُّل على الله تعالى الزِّراعةُ؛ فترجَم: (كتابَ الحَرْث والمُزَارعة)، وفي تراجم ذلك ما يَتعلَّق باقتناء الكَلْب؛ لتعلُّقه بالزَّرع، وذَكر فيها أوقافَ أصحابِ النَّبيِّ صلعم ؛ لتَعلُّق ذلك بالأرض، وكذلك: (مَن أَحيا أرضًا مَوَاتًا)، وللأوقاف / ترجمةٌ تأتي، وذَكَر في التَّراجم ذِكْرَ الأرضِ، وما يَتعلَّق بالغَرْس والشُّرْب وسَقْيِ الماء، وما يَتعلَّق بذلك حتى كتابة القَطَائع.
          وأردفَ ذلك بـ: (الاسْتِقراض)؛ لِمَا فيه من الفضل والإِرفاق، وذَكر فيه ما يَتعلَّق بالصلاة على مَن تَرك دَيْنًا عليه، وتراجمَ أخرى، آخرُها: (لِصَاحب الحقِّ مَقَالٌ)، أردَف ذلك بـ: (ما إذا وَجَد مالَه عندَ مُفلِسٍ، في البَيع والقَرْض والوَديعة، فهو أَحقُّ به)، وفي تراجم ذلك: (إذا أقرَضَه لأَجَلٍ مُسَمًّى)، وجَعل ذلك كلَّه في تراجم القَرْض، وذَكر: (الشَّفاعة في وَضْع الدَّين)، وبعدَه: (ما يُنهى عنه من إضاعة المال)، وبعدَ ذلك: (العَبدُ راعٍ في مال سَيِّده، ولا يَعمل إلَّا بإِذنه)؛ للإِعلام بمُعاملة الأَرِقَّاء.
          ولمَّا تَمَّت المعاملاتُ، فقد يَقع فيها منازعاتٌ؛ فيَحصُل الإِشْخاصُ إلى الحاكِم؛ فأردَف ذلك بقوله: (ما يُذْكَر في الإِشْخاص، والخُصومةِ بين المسلِم واليهوديِّ)، وذلك يَتعلَّق بالحُكَّام، وممَّا يَتعلَّق بهم: (رَدُّ أَمرِ السَّفيه والضَّعيف العَقْل)، ثُم ذَكر ترجمةً تتعلَّق بالخُصومات والحُكَّام.
          وكان من جُملة ما يَتعلَّق به: الالتقاطُ؛ فذَكَره بعدَ ما يَتعلَّق بالمُحاكَمات.
          وكان الالتقاطُ وَضعَ اليدِ بالأمانة الشَّرعيَّةِ، فذَكَر بعدَه وضعَ اليد تَعدِّيًا؛ فقال: (في المَظَالم والغَصْب)، وذَكر فيه تراجمَ تتعلَّق بالمظالم، وأردَفها بترجمة: (إذا أَذِنَ الإنسانُ لآخَرَ شيئًا جازَ)، ثم ذَكر تراجمَ تتعلَّق بالمخاصمات، وخَتمها بـ: (السَّقائف)؛ التي تَظهر فيها الإباحةُ الشرعيَّةُ، أردف ذلك بحقٍّ شَرعيٍّ ليس بغَصْبٍ؛ وهو وَضعُ خَشَب الإنسانِ في جِدار جَارِه، و(صَبُّ الخَمْر في الطريق)؛ للإعلام بأنَّه لا يكون ظُلمًا، وكذلك: (أَفْنِيَة الدُّور والجُلوس فيها)، وكذلك: (الآبَارُ على الطريق إذا لم يُتَأذَّ بها)، وذَكر إماطةَ الأذى، والغُرْفةَ، والعُلِّيَّةَ المُشْرِقَةَ، والحقوقَ المُشترَكةَ؛ فترجم فيها: (مَن عَقَل بَعيرَه عندَ البَلاَط وفي المَسجد)، وبعدَه: / (الوُقُوف(1) والبول عندَ سُبَاطة قومٍ)؛ باعتبارِ ظُهور الإِباحة في وجهٍ شَرعيٍّ.
          وفي التراجم: (مَن أَخَذ الغُصْنَ وما يُؤذي الناسَ في الطريق، فرَمى به)، وترجمةُ: (إذا اختَلَفوا في الطريق)، وقد يَقع في الاشتراك نهيٌ؛ فترجم: (النَّهي بغير إِذْن صاحبِه)، وكان في إنكار المنكَر ما يُفضي إلى إتلافٍ؛ وَذَكر: (كَسْرَ الصَّليب، وقَتْلَ الخِنزير)، وترجم: (هل تُكسَر الدِّنَانُ التي فيها الخَمرُ؟)، وبعدَه: (مَن قاتَل دونَ مالِه)؛ باعتبار أنَّ الغاصبَ الطالبَ للمال هل يُقاتَل أمْ لا؟، وترجم بعدَه: (إذا كَسَر قَصْعةً أو شيئًا لغَيره)، وأردفه بترجمة: (إذا هَدَم حائطًا؛ فليَبْنِ مِثلَه)، وهذه آخِرُ ترجمةٍ في (المَظالم والغَصْب).
          ثم ذَكر _بعدَ ذِلك الحقوقِ المشترَكةِ العامَّةِ_ الاشتراكَ الخاصَّ؛ فقال: (كتاب الشَّرِكَة)، وفيها ما يَتعلَّق بالخَلِيطَين في الزكاة، وفيها: (قِسْمة الغَنَم(2))، وفيها: (القِرَانُ في التَّمْر بينَ الشُّركاء، حتى يَستأذِن أصحابَه)، وفيها: (تَقويم الأشياء بينَ الشُّركاء بقِيمة عَدْلٍ)، وفيها: (هل يُقْرَع في القِسمة؟)، وفيها: (ترِكة اليتيم وأهل الميراث)، وغيرُ ذلك من تراجم الشَّرِكة، وفيها: (الاشتراكُ في الهَدْيِ)، وآخِرُها: (مَن عَدَل عشرةً مِن الغَنَم(3) بجَزُورٍ).
          ولمَّا فَرَغ من هذه الأمور، ذَكر أمرًا يتعلَّق بمصالح المعامَلة؛ وهو الرَّهْن، فذَكره بتراجمه.


[1] في الأصل: ((الموقوفة)).
[2] في الأصل: ((المغنم)).
[3] في الأصل: ((المغنم)).