المتواري على أبواب البخاري

باب الحرير للنساء

          ░30▒ باب الحرير للنِّساء
          493- فيه عليٌّ ☺: «كساني النبيُّ صلعم حُلَّةً سِيرَاء، فخرجتُ بها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي». [خ¦5840].
          494- وفيه عمر ☺: «أنَّه رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُبَاع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها للوفد... فذكر الحديث إلى قوله: إنَّما بعثتُ بها إليك لتبيعها أو تكسوها». [خ¦5841].
          495- وفيه أنس: «أنَّه رأى على أُمَّ كلثومٍ بنت النبيِّ صلعم بُرْد حريرٍ سِيرَاء». [خ¦5842].
          [قلتُ:] الأحاديث مطابقةٌ للترجمة، إلَّا حديث عمر فليس فيه إلَّا «لتبيعها أو تكسوها»، ولم يقل: للنساء، ولكن قد عَلِم أنَّه لا يكسوها للرجال؛ لأنَّه نهاه عنها، والناس في الدِّين شِرَعٌ، فلم يبق إلَّا النساء، فتعيَّن جواز لباسهنَّ له.
          ويَرِدُ عليه احتمال أن يبيعها أو يكسوها كافراً، وقد ورد هذا صريحاً(1) في حديث عمر، إلَّا أن يكون البخاريُّ ما صحَّ عنده أنَّ عمر كساها لأخٍ له مشركٍ بإذن النبيِّ صلعم ، وبنى على أنَّ الكافر مخاطبٌ، فتعيَّن كون (المراد)(2) النساء، والله أعلم.


[1] في الأصل: «صحيحاً».
[2] ليست في (ع).