-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
- كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ باب الحرير للنِّساء
493- فيه عليٌّ ☺: «كساني النبيُّ صلعم حُلَّةً سِيرَاء، فخرجتُ بها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي». [خ¦5840].
494- وفيه عمر ☺: «أنَّه رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُبَاع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها للوفد... فذكر الحديث إلى قوله: إنَّما بعثتُ بها إليك لتبيعها أو تكسوها». [خ¦5841].
495- وفيه أنس: «أنَّه رأى على أُمَّ كلثومٍ بنت النبيِّ صلعم بُرْد حريرٍ سِيرَاء». [خ¦5842].
[قلتُ:] الأحاديث مطابقةٌ للترجمة، إلَّا حديث عمر فليس فيه إلَّا «لتبيعها أو تكسوها»، ولم يقل: للنساء، ولكن قد عَلِم أنَّه لا يكسوها للرجال؛ لأنَّه نهاه عنها، والناس في الدِّين شِرَعٌ، فلم يبق إلَّا النساء، فتعيَّن جواز لباسهنَّ له.
ويَرِدُ عليه احتمال أن يبيعها أو يكسوها كافراً، وقد ورد هذا صريحاً(1) في حديث عمر، إلَّا أن يكون البخاريُّ ما صحَّ عنده أنَّ عمر كساها لأخٍ له مشركٍ بإذن النبيِّ صلعم ، وبنى على أنَّ الكافر مخاطبٌ، فتعيَّن كون (المراد)(2) النساء، والله أعلم.
[1] في الأصل: «صحيحاً».
[2] ليست في (ع).