-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
- كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب هل يقضي الحاكم(1) أو يفتي وهو غضبان؟
457- فيه أبو بكرة: «أنَّه كتب إلى ابنه _وكان بسجستان_ ألَّا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإنِّي سمعت النبيَّ صلعم يقول: لا يقضي حكَمٌ بين اثنين وهو غضبان». [خ¦7158].
458- وفيه أبو مسعودٍ: «جاء رجل إلى النبيِّ صلعم فقال: والله إنِّي أتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل ما يطيل بنا فلانٌ فيها، فما رأيت النبيَّ صلعم قطُّ أشدُّ غضباً في موعظةٍ منه يومئذٍ، ثمَّ قال: أيُّها الناس! إنَّ منكم(2) منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليوجز، فإنَّ فيهم(3) الكبير والضعيف(4) وذا الحاجة». [خ¦7159].
459- وفيه ابن عمر: «أنَّه طلق امرأته وهي حائضٌ، فذكر عمر للنبيِّ صلعم ، فتغيَّظ فيه النبيُّ صلعم ، / ثمَّ قال: ليراجعها(5)، ثمَّ ليمسكها...» الحديث. [خ¦7160].
[قلتَ رضي الله عنك:] أدخل في ترجمة الباب الحديث الأوَّل، وهو دليلٌ على منع (القضاء مع) الغضب، وأدخل الحديث الثاني وهو دليلٌ (على) جواز القضاء مع الغضب تنبيهاً منه على الجمع، فإمَّا أن يحمل قضاء النبيِّ صلعم على الخصوصيَّة به للعصمة والأمن (من)(6) التعدِّي، وإمَّا أن يقال: إن غضب للحقِّ فلا يمنعه ذلك من القضاء مثل غضبه صلعم ، وإن غضب غضباً معتاداً دنيوياً فهذا هو المانع والله أعلم، كما قيل في شهادة العدوِّ أنَّها تقبل إن كانت العداوة دينيَّةً وتردُّ إن كانت دنيويةً(7).
[1] في (ع): «القاضي».
[2] في (ع): «فيكم».
[3] في (ع): «فيكم».
[4] في (ع): «والصغير».
[5] في (ع): «فليراجعها».
[6] ليست في (ت).
[7] في (ع) زيادة: «والله سبحانه وتعالى أعلم»، وفي (ت): «والله أعلم».