المتواري على أبواب البخاري

باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟

          ░13▒ باب هل يقضي الحاكم(1) أو يفتي وهو غضبان؟
          457- فيه أبو بكرة: «أنَّه كتب إلى ابنه _وكان بسجستان_ ألَّا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإنِّي سمعت النبيَّ صلعم يقول: لا يقضي حكَمٌ بين اثنين وهو غضبان». [خ¦7158].
          458- وفيه أبو مسعودٍ: «جاء رجل إلى النبيِّ صلعم فقال: والله إنِّي أتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل ما يطيل بنا فلانٌ فيها، فما رأيت النبيَّ صلعم قطُّ أشدُّ غضباً في موعظةٍ منه يومئذٍ، ثمَّ قال: أيُّها الناس! إنَّ منكم(2) منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليوجز، فإنَّ فيهم(3) الكبير والضعيف(4) وذا الحاجة». [خ¦7159].
          459- وفيه ابن عمر: «أنَّه طلق امرأته وهي حائضٌ، فذكر عمر للنبيِّ صلعم ، فتغيَّظ فيه النبيُّ صلعم ، / ثمَّ قال: ليراجعها(5)، ثمَّ ليمسكها...» الحديث. [خ¦7160].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أدخل في ترجمة الباب الحديث الأوَّل، وهو دليلٌ على منع (القضاء مع) الغضب، وأدخل الحديث الثاني وهو دليلٌ (على) جواز القضاء مع الغضب تنبيهاً منه على الجمع، فإمَّا أن يحمل قضاء النبيِّ صلعم على الخصوصيَّة به للعصمة والأمن (من)(6) التعدِّي، وإمَّا أن يقال: إن غضب للحقِّ فلا يمنعه ذلك من القضاء مثل غضبه صلعم ، وإن غضب غضباً معتاداً دنيوياً فهذا هو المانع والله أعلم، كما قيل في شهادة العدوِّ أنَّها تقبل إن كانت العداوة دينيَّةً وتردُّ إن كانت دنيويةً(7).


[1] في (ع): «القاضي».
[2] في (ع): «فيكم».
[3] في (ع): «فيكم».
[4] في (ع): «والصغير».
[5] في (ع): «فليراجعها».
[6] ليست في (ت).
[7] في (ع) زيادة: «والله سبحانه وتعالى أعلم»، وفي (ت): «والله أعلم».