التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربًا إلا

          2174- (فَتَرَاوَضْنَا) أي: تحادثنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان؛ لأنَّ كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هو المواصفة بالسلعة، وهو أن يصفها ويمدحها عنده.
          (مِنَ الغَابَةِ) بالباء الموحدة.
          (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) يجوز في الذهب وجهان: أحدهما الرفع، أي: بيع الذهب بالذهب، فحذف المضاف للعلم به، والثاني النصب، أي: بيعوا الذهب.