التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره

          2066- (منْ غَيْرِ أَمْرِهِ) أي: الصريح في ذلك القدر المعين، وإلا فلا بد أن يكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وهذا التأويل متعين لأنَّه حيث لا إذن أصلًا فهي مأزورة لا مأجورة.
          (فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ) قيل: النصف على بابه وأنهما سواء؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى لا يدرك بقياس، والصحيح أنَّه بمعنى الجزء (1) ، والمراد المشاركة في أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.


[1] زاد في (ب): والصنف. اهـ. ولا وجه له.