-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
- كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░29▒ قولُهُ: باب العجماء جُبَارٌ.
وقال ابن سيرين: كانوا لا يُضَمِّنُونَ من النَّفْحَةِ، ويضمِّنون من ردَّ العِنان.
وقال حمَّاد: لا تُضْمَنُ النَّفحة إلَّا أن يَنْخَسَ إنسان الدَّابَّة.
وقال شُريح: لا يُضْمَن ما عاقَبَت إن يَضْرِبها فتضرب برجلها.
وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المُكاري حمارًا عليه امرأةٌ فَتَخِرُّ؛ لا شيء عليه.
وقال الشَّعبيُّ: إذا ساق دابَّةً فأتعبها؛ فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلًا؛ لم يضمن.
أمَّا قول ابن سيرين؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن محمَّد بن سيرين بمعناه.
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيْم: حدَّثنا ابن عون، عن ابن سيرين قال: كانوا يضمنون مِنْ رَدِّ العنان، ولا يضمنون من النفحة.
وأمَّا قول حمَّاد؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا غندر، عن شُعبة: سألت الحكم وحمَّادًا عن رجلٍ واقف على دابَّته، فضربت برجلها، فقال حمَّاد: لا يضمن، وقال الحكمُ: يضمن.
وأمَّا قول شُريح؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا أبو(1) خالد، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شُريح قال: يضمن القائد والسَّائق والرَّاكب، ولا يضمن الدَّابَّة إذا عاقبت.
قلتُ: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجلٌ فأصابته.
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حدَّثنا أشعث(2) ، عن ابن سيرين، عن شُريح: أنَّه كان يضمن الدَّابَّة ما أَوْطَتْ(3) بيدٍ ورِجْلٍ، ويُبْرِّئُ من النَّفحة، ويُبْرِّئُ من الردفِ.
وقال أيضًا: حدَّثنا هُشَيْم: حدَّثنا مجالد، عن الشَّعبيِّ، عن شُريح: أنَّه كان يُضمِّن السَّائق والقائد والرَّاكب ما أصابت الدَّابَّة بيدٍ، أو رجلٍ، أو رأسٍ، إلَّا أن يضربها رجلٌ فتعاقبه؛ فلا ضمان.
وأمَّا قول الحكم وحماد الثَّاني؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا شبابة بن سوار: حدَّثنا شُعبة قال: سألتُ الحكم وحمَّادًا عن المكاري يسوق بالمرأةٍ فتخرُّ، فأكبرُ عِلْمِي أنَّهما قالا: ليس عليه ضمانٌ.
وأمَّا قول الشَّعبيِّ؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن عامر _هو الشَّعبيُّ_ قال: إذا ساق الرَّجل الدَّابَّة؛ فأتعبها فأصاب(4) إنسانًا؛ فهو ضامنٌ، وإن كان خلفها فترسَّل(5) ؛ فليس عليه ضمانٌ فيما أصابت(6) .
رواه ابن أبي شيبة عن هُشَيْم، عن إسماعيل نحوه.
[1] (أبو): ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: (أسعد).
[3] في المطبوع: (أوطته).
[4] في المطبوع: (فأصابت).
[5] في المطبوع: (يترسَّل).
[6] في المطبوع: (أصابه).