-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
- كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░14▒ قولُهُ في باب القصاص بين الرِّجال والنِّساء.
ويُذكر عن عمر: تُقادُ / المرأة من الرَّجل في كلِّ عمدٍ يبلغ نَفْسَهُ فما دونها من الجراح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبو الزِّناد عن أصحابه، وجَرَحَتْ أخت الرُّبيع إنسانًا، فقال النَّبيُّ صلعم: «القِصَاصُ».
أمَّا قول عمر بن الخطَّاب؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل: أخبرنا عبد الله بن جعفر: حدَّثنا يعقوب بن سفيان: حدَّثنا سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيْم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عُروة البارقيُّ إلى شُريح من عند عمر : أنَّ الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وأنَّ جُرحَ الرِّجال والنِّساء سواءٌ في السِّنِّ والموضحة، وما خلا ذلك؛ فعلى النِّصف.
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شُريح قال: أتاني عروة البارقيُّ من عند عمر بن الخطَّاب: أنَّ جراحات الرِّجال والنِّساء سواء.
وأمَّا قول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم؛ فقال البيهقيُّ: أخبرناه أبو بكر الأصبهانيُّ: أخبرنا أبو نصر العراقيُّ: حدَّثنا سفيان الجوهريُّ: حدَّثنا عليُّ بن الحسن: حدَّثنا عبد الله بن الوليد: حدَّثنا سفيان عن جعفر بن برقان، عن عمر بن عبد العزيز، وعن مغيرة، عن إبراهيم قالا: القصاص بين الرَّجل والمرأة في العمد سواء.
وقال الأثرم: حدَّثنا قبيصة: حدَّثنا سفيان عن جعفر بن برقان: أنَّ عمر بن عبد العزيز قال: القصاص فيما بين المرأة والرَّجل حتَّى في النَّفس.
رواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن برقان نحوه، وعن مغيرة نحوه.
وعن أبي أسامة، عن محمَّد بن عمرو، عن عمر بن عبد العزيز قال: يقادُ المملوك(1) من المملوك في كلِّ عمدٍ يبلغ فيه نفسه فما دون ذلك من الجراحات.
وأمَّا قول أبي الزِّناد؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن محمَّد بن يوسف: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمَّد: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس(2) وعيسى بن مينا قالا: أخبرنا عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين يُنتهَى إلى قولهم؛ منهم: سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزُّبير، والقاسم بن محمَّد، وأبو بكر بن عبد الرَّحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، في مشيخةٍ جُلَّةٍ سواهم من نظرائهم، أهل فقهٍ وفضلٍ، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، وكان الذي وعيت عنهم على هذه القضيَّة(3) أنَّهم كانوا يقولون: المرأة تُقادُ من الرَّجل، عينًا بعينٍ، وأُذُنًا بأذنٍ، وكلُّ شيءٍ من الجروح على ذلك، وإن قتلها؛ قُتِلَ بها(4) .
وأمَّا قصَّة أخت الرُّبيِّع؛ فأخبرناه أبو الفرج بن الغزيِّ: أخبرنا أبو الحسن بن قريش: أخبرنا النَّجيب الحرانيُّ: أخبرنا مسعود الجمَّال في كتابه: أنَّ الحسن بن أحمد أخبره: أخبرنا أبو نعيم: أخبرنا أبو محمَّد بن حيَّان ومحمَّد بن إبراهيم قالا: حدَّثنا أحمد بن عليٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن الحجَّاج: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: أنَّ أخت الرُّبيِّع أمَّ حارثة(5) جَرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النَّبيِّ صلعم، فقال النَّبيُّ صلعم: «القِصَاصُ، القِصَاصُ...»؛ الحديث.
رواه مسلم من حديث حمَّاد بن سلمة، فوقع لنا عاليًا على طريقه بدرجتين.
وأصل الحديث عند البخاريِّ من حديث حُمَيْدٍ عن أنس، لكن قال: إن الرُّبيِّع بنت النَّضر عمَّتَهُ لطمت إنسانًا، وهو صوابٌ(6) ، وتفرَّد حمَّاد بن سلمة بقوله: أخت الرُّبيِّع، وقيل: إنَّهما قصَّتان، وهو الأقرب، وممَّا يؤيِّده أنَّ في هذه القصَّة: فقالت أم الرُّبيِّع: يا رسول الله؛ «أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا».
وفي حديث حُمَيْدٍ، فقال أنس بن النَّضر: أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبيِّع؟...؛ الحديث.
وفي حديث ثابت: جرحت إنسانًا، وفي حديث حُمَيْدٍ: لطمت فكسرت ثنيَّةَ جاريةٍ، فالله أعلم.
[1] في المطبوع: (المملوكة).
[2] في المطبوع: (إدريس).
[3] في المطبوع: (القصة).
[4] في المخطوط: (به).
[5] في المطبوع: (جارية).
[6] في المطبوع: (الأصوب).