-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب رجم المحصن
-
باب لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد
-
باب البكران يجلدان وينفيان
-
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت
-
باب أحكام أهل الذمة
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب كم التعزير والأدب
-
باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟
-
باب الزنى وشرب الخمر
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░21▒ قولُهُ فيه: باب رجم المحصن.
وقال الحسن: من زنى بأخته؛ حُدَّ حَدَّ الزَّاني.
[في رواية الكشمهينيِّ: حد الزنى، ووقع في رواية المستملي: منصور بدل الحسن.
فأمَّا الحسن](1) ؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا حفص _هو ابن غِيَاث_: حدَّثنا عمرو _أظنه ابن دينار_ قال: سألته: ما كان الحسن يقول فيمن نكح ذات محرم منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحدُّ.
[1] ما بين معقوفين ليس في المطبوع.