-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب رجم المحصن
-
باب لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد
-
باب البكران يجلدان وينفيان
-
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت
-
باب أحكام أهل الذمة
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب كم التعزير والأدب
-
باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟
-
باب الزنى وشرب الخمر
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░13▒ قولُهُ: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] ، وفي كم يُقطع؟ وقطع عليٌّ من الكفِّ.
وقال قتادة في امرأةٍ سرقت، فقُطعت شمالها: ليس إلَّا ذلك.
أمَّا قول عليٍّ ؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا عزة بن معبد أبو عبد الرَّحمن قال: رأيت أبا خيرة مقطوعًا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: الرَّجل الصالح عليٌّ، أما إنَّه لم يظلمني.
وقال سعيد بن منصور في «السُّنن»: حدَّثنا هُشَيْم: حدَّثنا عبيدة قال: كان رجلٌ منَّا في بني ضَبّةَ يُقالُ له: إسحاق، فرأيته مقطوع اليدِ من الكفِّ، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني عليٌّ.
حدَّثنا هُشَيْم: حدَّثنا مُغيرة عن الشَّعبيِّ قال: كان عليٌّ يقطع الرِّجلَ من شطر القدم ويقول: أدع له ما يعتمد عليه.
وأمَّا قول قتادة؛ فقال أحمد ابن حنبل في «تاريخه»: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الواسطيُّ: أخبرنا عوف عن قتادة نحوه.
هكذا في «شرح شيخنا ابن المُلقن» تبعًا لمغلطاي، ولم يسق لفظه.
وقد أخرجه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»، فنسبته إليه أولى، قال عبد الرَّزَّاق: أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول الشَّعبيِّ، لا يُزاد على ذلك، قد أتمَّ عليه الحدَّ، وكان ساق عن الشَّعبيِّ أنَّه سُئِلَ عن(1) سارقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ، فَقَدَّمَ شِماله، فَقُطعت، فقال: لا يُزاد على ذلك.
قولُهُ فيه: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة: حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عروة(2) ، عن عائشة: قال النَّبيُّ صلعم: «تُقْطَعُ [اليَدُ] فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». [خ¦6789]
تابعه عبد الرَّحمن بن خالد وابن أخي الزُّهريِّ ومعمر، عن الزُّهريِّ.
أمَّا حديث عبد الرَّحمن _وهو ابن خالد بن مسافر_؛ فقال الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات»: حدَّثنا عبد الله بن صالح: حدَّثنا اللَّيث بن سعد: حدَّثنا عبد الرَّحمن به.
وأمَّا حديث ابن أخي الزُّهريِّ؛ فقال الذهليُّ أيضًا في «الزهريَّات»: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن مسلم_هو ابن أخي الزُّهريِّ_ به.
[قال أبو عوانة في «صحيحه»: حدَّثنا ابن الجنيد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدَّثنا ابن أخي شهاب عن عمِّه: أخبرتني عمرة: أنَّ عائشة أخبرتها: أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يقطع السَّارق في رُبع دينارٍ فصاعدًا] .
وأمَّا حديث معمر؛ فقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق: حدَّثنا معمر عن الزُّهريِّ به.
وقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدَّثنا ابن المنادي: حدَّثنا عبد الوهَّاب بن عطاء: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر بإسناده مثله.
قال سعيد: نَبَّلْنَا معمرًا فروينا عنه وهو شابٌّ.
قولُهُ فيه: حدَّثنا محمَّد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطع يد السَّارق في أدنى من حَجْفَةٍ، أو تُرْسٍ، كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن. [خ¦6793]
رواه وكيع وابن إدريس عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدَّثنا عليُّ بن عيسى: حدَّثنا إبراهيم بن أبي طالب: حدَّثنا يوسف بن موسى: حدَّثنا جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام، عن أبيه: أنَّ يد السَّارق لم تقطع في عهد رسول الله صلعم في أدنى من ثمن حَجْفَةٍ، أو تُرْسٍ، وكلُّ واحد منهما ذو ثمن، وإنَّ يدَ السَّارق لم تُقطع في عهد رسول الله صلعم في الشَّيء التَّافه.
رواه [أبو بكر] ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» عن وكيع نحوه(3) .
ورواه الدَّارقطنيُّ في «العلل» عن المحاملي، وأبو صاعد عن يوسف.
قولُهُ فيه عَقِبَ حديث موسى بن عقبة عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر قال: قطع النَّبيُّ صلعم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم. [خ¦6795]
تابعه محمَّد بن إسحاق، وقال اللَّيث: حدَّثني نافع: قيمته. /
أمَّا حديث محمَّد بن إسحاق؛ فقرأت على أبي بكر بن إبراهيم الفرائضيِّ: أخبركم محمَّد بن العماد الفارسيُّ في إذنِه(4) ، عن أبي(5) القاسم بن أبي الفرج: أنَّ يحيى بن ثابت بن بندار أخبره: أخبرنا أبي: أخبرنا أبو بكر بن غالب: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليُّ: حدَّثنا الحسن: حدَّثنا حبَّان: أخبرنا عبد الله _هو ابن المبارك_ عن مالك، وعبيد الله بن عمر، ومحمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلعم: أنَّه قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وأمَّا حديث اللَّيث؛ فقرأته(6) على عبد الرَّحمن بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن إسماعيل: أخبرنا أبو الفرج بن الصَّيْقَل: أخبرنا أبو الحسن بن أبي منصور في كتابه: أخبرنا أبو عليٍّ الحدَّاد: أخبرنا أبو نعيم: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق: حدَّثنا قُتيبة بن سعيد.
(ح): وحدَّثنا محمَّد بن إبراهيم: حدَّثنا محمَّد بن الحسن: حدَّثنا محمَّد بن رُمْح؛ قالا: حدَّثنا اللَّيث بن سعد: حدَّثني نافع عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ صلعم قطع سارقًا في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.
رواه مسلم عن قُتيبة ومحمَّد بن رمح، فوافقناه فيهما بعلوٍّ.
[1] (عن): ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: (عمرة).
[3] (نحوه): ليس في المطبوع.
[4] في المطبوع: (أذنة).
[5] (أبي): ليس في المطبوع.
[6] في المطبوع: (فقرأت).