تغليق التعليق

باب الخمر من العسل وهو البتع

          ░4▒ قولُهُ: باب الخمر من العسل؛ وهو البتع.
          وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفُقَّاعِ، فقال: إذا لم يُسْكِرْ؛ فلا بأس.
          وقال ابن الدراورديِّ: سألته عنه، فقالوا: لا يسكر، لا بأس به...(1) .
          قولُهُ فيه: حدَّثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزُّهريِّ: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن: أن عائشة قالت: سُئِلَ رسول الله صلعم عن البتع...؛ الحديث. [خ¦5586]
          وعن الزُّهريِّ: حدَّثني أنس: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ...»؛ الحديث. [خ¦5587]
          ادَّعى بعض الشُّرَّاح أنَّ حديث أنس معلَّقٌ، وليس كذلك، بل هو معطوف، وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» من حديث أبي اليمان بالإسنادين معًا.
          وقال الدَّارميُّ في «مسنده»: حدَّثنا الحكم بن نافع _وهو أبو اليمان_ بهذا الإسناد، عن أنس.
          وكذا رواه الطَّبرانيُّ في «مسند الشَّاميين» عن أبي زُرعة الدِّمشقيِّ، عن أبي اليمان.
          وأمَّا قول البخاريِّ في آخره: وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما «الحَنْتَمُ وَالنَّقِيرُ»؛ فليس هو في حديث أبي اليمان، وإنَّما هو تعليقٌ مستقلٌّ.
          أخبرني به أبو الفرج بن حمَّاد: أخبرنا الحافظ أبو الفتح اليعمُريُّ: أخبرنا عبد الرَّحيم بن الموصليِّ: أخبرنا عمر بن محمَّد بن معمَّر: أخبرنا أبو القاسم الشَّيبانيُّ: أخبرنا عليُّ بن المحسِّن بن عليٍّ التنوخيُّ: أخبرنا أبو بكر بن شاذان: أخبرنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز: حدَّثنا أحمد ابن حنبل: حدَّثنا يزيد _هو ابن هارون_: أنبأنا محمَّد _هو ابن عمرو_ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلعم أن نَنْبُذَ(2) في المُزَفَّتِ والمُقَيَّر والنَّقير والحَنْتَمِ.
          رواه النَّسائيُّ وابن ماجه من حديث محمَّد بن عمرو به.


[1] بياض في المخطوط.
[2] في المطبوع: (يُنْبَذ).