المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب سنة الصلاة على الجنازة

          ░29▒ باب سنة الصلاة على الجنازة
          قال البخاريُّ: وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «من صلَّى على الجنازة». وقال: «صلوا على صاحبكم». وقال: «صلوا على النجاشي»، سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يُتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم.
          وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه.
          وقال الحسن: أدركت الناس وأحبهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يطلب الماء ولا يتيمَّم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون؛ يدخل معهم بتكبيرة.
          وقال ابن المسيِّب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعًا، وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، وقال عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا} [التوبة:84]، وفيه صفوف وإمام.
          وقد تقدم حديثه على قبرٍ منبوذ.