المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

          1529- قال البخاريُّ: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية. [خ¦2507]
          (ح): حدثنا محمد بن سلام: حدثنا عمرو بن عبيد(1) الطنافسي عن سعيد. [خ¦5544]
          (ح): وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذي الحليفة. زاد سفيان: من تهامة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أخرياتِ الناس، فعجلوا. [خ¦3075] زاد مسدد: وتقدم سَرَعَانُ الناس. [خ¦5543] فنصبوا القدور، فدفع النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم، فأمر بالقدور فَأُكفئتْ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيلٌ يسيرةٌ، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهمٍ، فحبسه الله، فقال النَّبيُّ صلى اله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم؛ فاصنعوا به هكذا».
          قال: وقال جدي: إنا لنرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟
          وقال الطنافسي عن سعيد قال: قلت: يا رسول الله؛ إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدًى، فقال: «أرني(2)، ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله؛ فكل، غير السن والظفر».
          قال أبو عوانة: «وسأحدثكم عنه: أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة».
          وخرَّجه في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يُذَّكى بالسن والعظم والظفر، وفي باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وباب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، وفي باب ما ند من البهائم / فهو بمنزلة الوحش، وفي باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير أمر أصحابهم، وفي باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. [خ¦5503] [خ¦5506] [خ¦3075] [خ¦2488] [خ¦2507] [خ¦5509] [خ¦5543] [خ¦5544]


[1] زيد في الأصل لفظ الجلالة، والمثبت موافق لما في المصادر.
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي «اليونينية»: (أرنْ).