المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ما بين لابتيها حرام

          841- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف: حدَّثنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع؛ ما ذعرتها(1)، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما بين لابتيها حرام». [خ¦1873]


[1] حاشية في الأصل: (أي: أفزعتها).