المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس

          697- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدَّثنا الليث: حدَّثنا(1) نافع عن عبد الله بن عمر: قام رجل فقال: يا رسول الله؛ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس(2)». [خ¦1838]
          وحدثنا ابن يوسف، عن مالك، عن نافع، وقال: «ولا الخفاف». [خ¦1542]
          قال الليث: «إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فيلبس(3) الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
          تابعه مالك في النقاب، وتابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وجويرية وعبيد الله في النقاب والقفازين.


[1] زيد في الأصل: (رافع عن)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».
[2] في الأصل: (البرانيس)، و المثبت موافق لما في «اليونينية».
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فليلبس).