المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية

          681- قال البخاريُّ: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار: أخبرنا عبد الله بن عباس، هو مداره قال: أردف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلًا وضيئًا، فوقف النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم والفضل ينظر إليها، فأخلف يده(1) فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال: «نعم». [خ¦6228]
          وخرَّجه في حجَّة الوداع؛ لقول الأوزاعي فيه عن ابن شهاب: في حجة الوداع، وفي باب قول الله عزَّ وجلَّ: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية [النور:30]، وفي باب حج المرأة عن الرجل، وفي باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وقال فيه: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب...؛ السند، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، وخرَّجه في باب الحج والنذر عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، وقال:حدثنا موسى: حدَّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء»، وخرَّجه في باب من مات وعليه نذر: [خ¦6699] حدثنا آدم: حدَّثنا شعبة، عن أبي بشر...؛ السند، وقال: أتى رجل إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: / إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت...؛ نحو الحديث، وقال: «فهو أحق بالقضاء»، وفي باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقال: حدثنا مسدد: حدَّثنا أبو عوانة عن أبي بشر...؛ السند، وقال: إن أمي نذرت أن تحج فماتت... الحديث. [خ¦4399] [خ¦6228] [خ¦1855] [خ¦1853] [خ¦1852] [خ¦7315]
          قال المهلب: وأما من روى هذا الحديث عنه باسم النذر مُبهَمًا؛ فقد خرَّجتُه في باب من مات وعليه نذر، في كتاب النذور، وأما من رواه عنه بذكر الصوم؛ فقد خرَّجتُه في الصيام، في باب من مات وعليه صوم، وأما من رواه عنه باسم الصدقة عن الميت؛ فقد خرَّجتُه في الوصايا.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (بيده).