-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
- أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ باب صلاة الضُّحى في السَّفر
98- فيه مُوَرِّق: قلت لابن عمر: «تصلي الضُّحى؟ قال: لا، قلت: فَعُمَر؟ قال: لا، قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنَّبيُّ صلعم ؟ قال: لا إخالُهُ». [خ¦1175].
99- وفيه ابن أبي ليلى قال: «ما حدَّثنا أحدٌ أنَّه رأى النَّبيَّ صلعم يصلِّي الضُّحى غير أمِّ هانئٍ (فإنها)(1) قالت: إنَّ النَّبيَّ صلعم دخل بيتها يوم (الفتح) فتح مكَّة، فاغتسل وصلَّى ثماني ركعاتٍ، فلم أر صلاةً قطُّ أخفَّ منها، غير أنَّه يُتمُّ ركوعها وسجودها». [خ¦1176].
[قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: ما وجه مطابقة حديث ابن عمر للتَّرجمة وهي مخصوصةٌ بصلاة الضُّحى في السَّفر، وحديث ابن عمر نفيٌ مطلق عن السَّفر والحضر(2)؟ قلتُ: أشكل هذا على ابن بطَّالٍ، فحمَلَه على غلط النَّاسخ، وأنَّه جعل(3) الحديث من التَّرجمة التي بعد هذه، وهي قوله: «باب من لم يُصلِّ الضُّحى ورآه واسعاً»، وهو معذورٌ إذا أذعنت(4) فكرته في غور هذا المصنِّف للقصور، فإنَّ بحر البخاريِّ عميقٌ ☼ (5) ونظره في أصول الشَّريعة عريقٌ(6).
والذي لاح لي أنَّ الحديث مكانه من التَّرجمة على الصِّحَّة، وأنَّ البخاريَّ لمَّا اختلَفت صُوَرُ(7) ظواهر الأحاديث في صلاة الضُّحى كحديث (ابن عمر هذا وكحديث) أبي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ونومٍ على وتر، وصلاة الضُّحى» نزَّل حديث النَّفي على السَّفر، ونزَّل حديث الإثبات على الحضر.
وترجم لحديث أبي هريرة: (باب صلاة الضُّحى في / الحضر)، وهو في حديثه بَيِّنٌ، فإنَّ قوله: «ونومٍ على وترٍ» يفهم الحضر والتَّرغيب في الصِّيام أيضاً، والتَّأكيد يدلُّ على الحضر، إذ الواجب منه في السَّفر لم يؤكَّد فيه فضلاً عن النَّافلة، وأدخل حديث أمِّ هانئٍ في هذه التَّرجمة لأنَّه ◙ يوم فتح مكَّة لم يكن مقيماً بوطنه، فنبَّه على أنَّ أمرها في السَّفر على حسب الحال وتسهيل فعلها؛ لئلَّا يتخيَّل أنَّها ممنوعةٌ في السَّفر أو مُبْتَدعةٌ، والله أعلم.
ويؤيد حمل حديث ابن عمر على السفر أنه كان لا يُسَبِّحُ في السفر، ويقول: «لو كنت مسبِّحاً أتممت صلاتي» فيُحمل نفيه(8) لصلاة الضحى على عادته المعروفة (في السفر)(9)، والله أعلم، فتأمله.
[1] ليست في (ع).
[2] في (ت) و(ع): «الحضر والسفر».
[3] في (ت) و(ع): «نقل».
[4] في (ع): «ذهبت» وفي (ت): «ذهنت».
[5] في (ت): «البخاري ☼عميق».
[6] في (ع): «فإن بحر البخاري ☼عميق، وقطره في أصول الشريعة غريق».
[7] في (ت) و(ع): «اختلفت عليه».
[8] في (ع): «بقية».
[9] ليست في (ع).