المتواري على أبواب البخاري

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ باب الجلوس كيفما تيسَّر
          491- فيه أبو سعيدٍ: «نهى النبيُّ صلعم عن لِبْسَتين: اشتمال الصَمَّاء والاحْتباء في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرج الإنسان منه شيءٌ». [خ¦6284].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مطابقة الترجمة للحديث من جهة المفهوم؛ لأنَّه إنَّما نَهى عن حالةٍ واحدةٍ من حالات الجلوس، فأفهم بالتخصيص أنَّ الحكم فيما عدا هذه الحالة الإباحة، والله أعلم.