المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ باب إذا أصاب قومٌ من رجلٍ، هل يعاقب أو(1) يَقْتصُّ منهم كُلِّهم؟
          وقال(2) مُطَرِّفٌ عن الشَّعبيِّ في رجُلَين شَهِدا على رجلٍ أنَّه سرق فقطعه عليٌّ، ثمَّ جاءا بآخر قالا(3): «أخطأنا» فأبطل شهادتهما وأُخذا(4) بدية الأوَّل، وقال: / «لو علِمتُ أنَّكما تعمَّدتما لقَطَعتكما».
          477- فيه ابن عمر: أنَّ غلاماً قُتِلَ غِيلَةً، فقال عمر: «لو اشترك فيه (أهل) صنعاء لقتلتهم(5)». [خ¦6896].
          478- وفيه مغيرة(6) بن حَكيمٍ عن أبيه: «أنَّ أربعةً قتلوا صبيّاً، فقال عمر مثله». [خ¦6896].
          وأقاد أبو بكر وعليٌّ وابن الزبير وسويد بن مقرِّن من اللطمة.
          وأقاد عمر من الضربة(7) بالدرَّة.
          وأقاد عليٌّ من ثلاثة أسواط.
          واقتصَّ شُريحٌ من سوطٍ وخُمُوشٍ.
          479- فيه عائشة: «لدَدْنا النبيَّ صلعم في مرضه، وجعل يشير إلينا: لا تلُدُّوني، فقلنا: كراهيةُ المريض للدَّواء، فلمَّا أفاق قال: ألم أَنْهكم أن تلدُّوني؟ قلنا: كراهية(8) للدواء(9)، فقال النبيُّ صلعم : لا يبقى منكم أحدٌ إلَّا لُدَّ وأنا أنظر، إلَّا العبَّاس فإنَّه لم يَشْهَدكم». [خ¦6897].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ترجم على القصاص من الجماعة بالواحد، وذكر في(10) جملة الآثار القصاص من اللطمة والسوط، يعني في المنفرد، فيقال: ما وجه تعلُّق هذا الحديث بالترجمة؟ والجواب: أنَّه استفاد من إجراء القصاص في هذه الصغائر المحقَّرات، وأن لا يُقنع فيها بالأدب العامِّ أجراه على الشركاء في الجناية كالقتل وغيره؛ لأنَّ نصيب كُلِّ واحدٍ منهم سهمٌ عظيمٌ معدودٌ من الكبائر، فكيف لا نقتصُّ منه وقد اقتصصنا في(11) الصغائر؟ والله أعلم.


[1] في (ع): «أم».
[2] في (ع): «قال» بدون واو.
[3] في (ت): «فقالا».
[4] في (ع): «وأخذ».
[5] في (ت) و(ع): «لقتلتهم به».
[6] في (ت): «المغيرة».
[7] في (ع): «ضربة».
[8] زاد في الأصل: «المريض».
[9] في (ع) وفي (ت): «الدواء».
[10] في (ع): «فيه».
[11] في (ت) و(ع): «من».