-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
- كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب من توضَّأ في الجنابة، ثمَّ غسل سائر جسده ولم يُعِدْ غسل(1) مواضع الوضوء مرَّة أخرى
44- فيه ميمونة ♦: «أنَّها وضعت للنَّبيِّ صلعم وَضُوء الجنابة، (فأكفأ بيمينه على يساره مرَّتين أو ثلاثاً، ثمَّ غسل فرجه)(2)، ثمَّ أفاض على رأسه الماء، ثمَّ غسل جسده...» الحديث. [خ¦274].
[قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: كيف تُستفاد التَّرجمة من الحديث، وإنَّما قالت: «ثمَّ توضَّأ، ثمَّ أفاض على رأسه، ثمَّ غسل جسده»، فدخل في قولها: «ثمَّ غسل جسده» الأعضاءُ التي تقدَّم غسلها؛ لأنَّها من جملة الجسد؟ قلتُ: استخراجها منه بعيدٌ لغةً ومحتملٌ عرفاً، إذ لم يُذكر(3) إعادة غسلها، وذِكْر الجسد بعد ذِكْر الأعضاء المُعيَّنة يُفهِم عرفاً بقيَّةَ الجسد لا جملته؛ (لأنَّ الأصل عدم التكرار)، والله أعلم.
وظنَّ الشَّارح أنَّ لفظ الحديث في الطَّريق المتقدِّمة على التَّرجمة أقعد بهذه التَّرجمة، فإنَّها قالت فيه: «ثمَّ أفاض على سائر جسده»، فانتقد على البخاريِّ كونه ذكر هذه الطَّريق وغيرها أبينُ منها في قصده، وليس كما ظنَّه، بل في قوله «سائر» قوَّة عمومٍ يتناول (عرفاً) بها الجميع(4)، وما يخلِّص التَّرجمة من اللَّفظ إلَّا العرفُ في سياقة(5) مثله لا اللُّغة، والله أعلم.
[1] في (ت) و(ع): «ولم يغسل».
[2] في (ت) و(ع): «فغسل يديه، ثم توضأ وضوء الصلاة».
[3] في (ع): «إذا لم تذكر».
[4] في (ت): «الجمع».
[5] في (ت) و(ع): «سياقه».