-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
- كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب هل يُدخل الجُنب يَده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قَذَر غير الجنابة؟
وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهُور ولم يغسلها، ثمَّ توضأ.
ولم يَرَ ابن عمر وابن عبَّاسٍ(1) بأساً بما يَنْتَضح من غُسلِ الجنابة.
41- فيه عائشة ♦: «كنت أغتسل أنا والنَّبيُّ صلعم من إناءٍ واحدٍ تختلف أيدينا فيه» [خ¦261].
وقال أبو بكر بن حفصٍ عن عروة عن عائشة: «كنت أغتسل أنا والنَّبيَّ صلعم من إناءٍ واحدٍ من جنابة».
42- وفيه عائشة: «كان النَّبيُّ صلعم إذا اغتسل من الجنابة(2) غسل يده». [خ¦262].
43- وفيه أنسٌ: «كان النَّبيُّ صلعم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناءٍ واحدٍ من الجنابة». [خ¦264].
[قلتَ رضي الله عنك:] (إن قلتَ)(3): ذكر في التَّرجمة إدخال اليد الإناء قبل غسلها في غسل الجنابة، ثمَّ ذكر أحاديث كثيرةً لا تدلُّ على ذلك، فما وجهه؟ قلتُ: لمَّا علم أنَّ / الغسل إمَّا لحَدَثٍ حكميٍّ أو لحادثٍ عينيٍّ، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادثُ نجاسةٍ ولا قذرٍ؛ بقي(4) أن يكون بيده حَدثٌ حكميٌّ يمنع إدخالها الإناء، لكنَّ الحدث ليس بمانعٍ؛ لأنَّ الجنابة لو كانت تتَّصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يُدخل يده في الإناء حتَّى يُكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلمَّا تحقَّق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل عُلِم أنَّ الجنابة ليست تؤثِّر في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذاً من إدخالها أوَّلاً كإدخالها وسطاً، وحقَّق ذلك أنَّ الذي يَنْتضح من بدن الجنب طاهرٌ لا تضرُّ(5) مخالطته لماء الغسل، فتفهَّمه.
واعلم(6) أنَّ الشَّارح أبعد(7) عن مقصوده، والله أعلم.
[1] في (ت): «العباس».
[2] في (ع): «جنابة».
[3] ليست في (ع).
[4] في (ز): «نفى».
[5] في (ع): «فلا تضر».
[6] في (ع): «والله أعلم».
[7] في (ز): «أبعده».