المتواري على أبواب البخاري

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء

          ░9▒ باب هل يُدخل الجُنب يَده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قَذَر غير الجنابة؟
          وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهُور ولم يغسلها، ثمَّ توضأ.
          ولم يَرَ ابن عمر وابن عبَّاسٍ(1) بأساً بما يَنْتَضح من غُسلِ الجنابة.
          41- فيه عائشة ♦: «كنت أغتسل أنا والنَّبيُّ صلعم من إناءٍ واحدٍ تختلف أيدينا فيه» [خ¦261].
          وقال أبو بكر بن حفصٍ عن عروة عن عائشة: «كنت أغتسل أنا والنَّبيَّ صلعم من إناءٍ واحدٍ من جنابة».
          42- وفيه عائشة: «كان النَّبيُّ صلعم إذا اغتسل من الجنابة(2) غسل يده». [خ¦262].
          43- وفيه أنسٌ: «كان النَّبيُّ صلعم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناءٍ واحدٍ من الجنابة». [خ¦264].
          [قلتَ رضي الله عنك:] (إن قلتَ)(3): ذكر في التَّرجمة إدخال اليد الإناء قبل غسلها في غسل الجنابة، ثمَّ ذكر أحاديث كثيرةً لا تدلُّ على ذلك، فما وجهه؟ قلتُ: لمَّا علم أنَّ / الغسل إمَّا لحَدَثٍ حكميٍّ أو لحادثٍ عينيٍّ، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادثُ نجاسةٍ ولا قذرٍ؛ بقي(4) أن يكون بيده حَدثٌ حكميٌّ يمنع إدخالها الإناء، لكنَّ الحدث ليس بمانعٍ؛ لأنَّ الجنابة لو كانت تتَّصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يُدخل يده في الإناء حتَّى يُكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلمَّا تحقَّق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل عُلِم أنَّ الجنابة ليست تؤثِّر في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذاً من إدخالها أوَّلاً كإدخالها وسطاً، وحقَّق ذلك أنَّ الذي يَنْتضح من بدن الجنب طاهرٌ لا تضرُّ(5) مخالطته لماء الغسل، فتفهَّمه.
          واعلم(6) أنَّ الشَّارح أبعد(7) عن مقصوده، والله أعلم.


[1] في (ت): «العباس».
[2] في (ع): «جنابة».
[3] ليست في (ع).
[4] في (ز): «نفى».
[5] في (ع): «فلا تضر».
[6] في (ع): «والله أعلم».
[7] في (ز): «أبعده».