المتواري على أبواب البخاري

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░15▒ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائز إذا(1) لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يجز
          قال (الله)(2) تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5].
          384- فيه أسماء: قلت(3): «يا رسول الله! مالي مالٌ إلَّا ما أدخل عليَّ الزبير فأتصدَّق(4) (به)؟ قال: تصدَّقي ولا تُوعي فيوعي الله عليك، وقال مرةً: أنفقي ولا تحصي، فيُحصي الله عليك». [خ¦2590].
          385- وفيه ميمونة زوج النبي صلعم : «أنهَّا أعتقت وليدةً ولم تستأذن النبيَّ صلعم ، فلمَّا كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرتَ يا رسول الله أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: أَوَ فعلت؟ قالت(5): نعم، قال: أما إنَّك لو(6) أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». [خ¦2592].
          386- وفيه عائشة: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلعم تبتغي بذلك رضا النبيِّ صلعم ». [خ¦2593].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إذا وهبت المرأة يومها لضرَّتها؟ قيل(7): الهبة للزَّوج، وقيل: للضرَّة، وترجم البخاريُّ على القول الثَّاني.


[1] في (ع) «إن».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت) و(ع): «قالت».
[4] في (ت): «أفأتصدق».
[5] في الأصل: «قلت».
[6] في (ت) و(ع): «أما إنها لو».
[7] في (ت) و(ع): «فقيل».