-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
- كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائز إذا(1) لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يجز
قال (الله)(2) تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5].
384- فيه أسماء: قلت(3): «يا رسول الله! مالي مالٌ إلَّا ما أدخل عليَّ الزبير فأتصدَّق(4) (به)؟ قال: تصدَّقي ولا تُوعي فيوعي الله عليك، وقال مرةً: أنفقي ولا تحصي، فيُحصي الله عليك». [خ¦2590].
385- وفيه ميمونة زوج النبي صلعم : «أنهَّا أعتقت وليدةً ولم تستأذن النبيَّ صلعم ، فلمَّا كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرتَ يا رسول الله أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: أَوَ فعلت؟ قالت(5): نعم، قال: أما إنَّك لو(6) أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». [خ¦2592].
386- وفيه عائشة: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلعم تبتغي بذلك رضا النبيِّ صلعم ». [خ¦2593].
[قلتَ رضي الله عنك:] إذا وهبت المرأة يومها لضرَّتها؟ قيل(7): الهبة للزَّوج، وقيل: للضرَّة، وترجم البخاريُّ على القول الثَّاني.
[1] في (ع) «إن».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت) و(ع): «قالت».
[4] في (ت): «أفأتصدق».
[5] في الأصل: «قلت».
[6] في (ت) و(ع): «أما إنها لو».
[7] في (ت) و(ع): «فقيل».