المتواري على أبواب البخاري

باب الهبة للولد

          ░12▒ [باب الهبة] للولد، وإذا أعطى [بعض] ولده شيئاً لم يَجُز حتى يَعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله(1)، ولا يُشْهَدُ عليه _وقال النبي صلعم : «اعدلوا بين أولادكم في العطيَّة»_ وهل للوالد أن يرجع في عطيَّته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدَّى
          واشترى النبيُّ صلعم من عمر بعيراً ثمَّ أعطاه ابن عمر وقال: «اصنع به ما شئت».
          383- فيه النعمان: «أنَّ أباه أتى (به)(2) النبيَّ صلعم فقال: إنِّي نحلتُ ابني هذا غلاماً فقال: أكلُّ ولدك نحلتَ مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه». [خ¦2586].
          وقد ذكره البخاريُّ في كتاب الشهادات وقال فيه: «لا أشهد على جور».
          [قلتَ رضي الله عنك:] جميع ما في الترجمة يظهر استخراجه من حديث النعمان إلَّا قوله: «وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدَّى»، ووجه مناسبة هذه الزيادة للحديث أنَّ الاعتصار انتزاعٌ من ملك الولد بعد تحقُّقه، (فهو)(3) كأكله من ماله بالمعروف / فإنَّه انتزاعٌ، وكأنهَّ حقَّق معنى الاعتصار من الحديث وتمكَّن(4) الأب منه بالوفاق على أنَّ له أنْ يأكل من ماله، فإذا انتزع ما يأكله من ماله الأصليِّ ولم يتقدَّم له فيه ملكٌ فلأن ينتزع ما وهبه لحقِّه السابق فيه أَولى.


[1] في (ع): «منهم مثله».
[2] ليست في (ع).
[3] ليست في (ع).
[4] زاد في الأصل: «فيه».