-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
- كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب
381- فيه أبو بكر: «انطلقتُ، فإذ براعي غنم يسوق غنمه، فقلت(1): لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمَّاه فعرفتُه، فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، قلت: فهل(2) أنت حالبٌ لنا؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض (كفَّيه فقال: هكذا ضرب) إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثبة من لبن، وقد جعلتُ لرسول الله صلعم إداوةً على فمها(3) خرقة، فصببت اللبن(4) حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلعم ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيتُ». [خ¦2439].
[قلتَ رضي الله عنك:] أدخل البخاريُّ هذا(5) الحديث في أبواب اللقطة تنبيهاً على أن المبيح للبن في حقِّ النبي صلعم _والحالة هذه_ أنَّ اللبن في حكم الضائع المستهلك؛ لأنَّ الغنم في الصحراء وليس معها إلا راعٍ(6)، وما عسى هذا الراعي يشرب من لبنها؟ فالفاضل عن شربه مستهلك لا مالية فيه لصاحبه، فهو كالسوط الذي اغتُفر التقاطه وكالتمرة، وأعلى أحواله أن يكون كالشاة اللقطة في المضيعة، / وقد قال فيها: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وكذلك هذا اللبن هو إن لم يُحتلب(7) مستهلك على كلِّ حالٍ، فلهذا استباحه، لا لأنَّه مال حربيٍّ، إذ الغنائم لم تكن أُحلِّت بعدُ، ولا لأنَّه بالعادة مسموحٌ فيه؛ لأنَّ(8) هذا ليس على إطلاقه عادة، والله أعلم.
[1] في (ت) و(ع): «فقلنا».
[2] في (ت): «فقلت: هل».
[3] في (ت) و(ع): «فيها».
[4] في (ت) و(ع): «على اللبن».
[5] في (ع): «متن هذا».
[6] في (ت) و(ع): «سوى راع».
[7] في الأصل: «إن يحتلبك».
[8] زاد في الأصل: «ليس».