المتواري على أبواب البخاري

باب23

          ░12▒ باب
          381- فيه أبو بكر: «انطلقتُ، فإذ براعي غنم يسوق غنمه، فقلت(1): لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمَّاه فعرفتُه، فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، قلت: فهل(2) أنت حالبٌ لنا؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض (كفَّيه فقال: هكذا ضرب) إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثبة من لبن، وقد جعلتُ لرسول الله صلعم إداوةً على فمها(3) خرقة، فصببت اللبن(4) حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلعم ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيتُ». [خ¦2439].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أدخل البخاريُّ هذا(5) الحديث في أبواب اللقطة تنبيهاً على أن المبيح للبن في حقِّ النبي صلعم _والحالة هذه_ أنَّ اللبن في حكم الضائع المستهلك؛ لأنَّ الغنم في الصحراء وليس معها إلا راعٍ(6)، وما عسى هذا الراعي يشرب من لبنها؟ فالفاضل عن شربه مستهلك لا مالية فيه لصاحبه، فهو كالسوط الذي اغتُفر التقاطه وكالتمرة، وأعلى أحواله أن يكون كالشاة اللقطة في المضيعة، / وقد قال فيها: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وكذلك هذا اللبن هو إن لم يُحتلب(7) مستهلك على كلِّ حالٍ، فلهذا استباحه، لا لأنَّه مال حربيٍّ، إذ الغنائم لم تكن أُحلِّت بعدُ، ولا لأنَّه بالعادة مسموحٌ فيه؛ لأنَّ(8) هذا ليس على إطلاقه عادة، والله أعلم.


[1] في (ت) و(ع): «فقلنا».
[2] في (ت): «فقلت: هل».
[3] في (ت) و(ع): «فيها».
[4] في (ت) و(ع): «على اللبن».
[5] في (ع): «متن هذا».
[6] في (ت) و(ع): «سوى راع».
[7] في الأصل: «إن يحتلبك».
[8] زاد في الأصل: «ليس».