المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده

          ░9▒ باب إذا جاء صاحب اللقطة (بعد سَنة)(1) ردَّها عليه لأنَّها وديعة
          379- فيه زيد: «أنَّ رجلاً سأل النبي صلعم عن اللقطة فقال: عرِّفها سنة، ثم اعرف وِكاءَها وعِفاصها، ثم استنفق، فإن جاء صاحبُها فأدِّها إليه...» الحديث. [خ¦2436].
          [قلتَ رضي الله عنك:] في بعض طرقه أنَّها وديعة من رواية سليمان بن بلال، ولكن شكَّ يحيى بن سعيد عن يزيد: هل الزيادة من الراوي أو من النبي صلعم ؟ فأسقطها البخاريُّ من الترجمة لفظاً وضمَّنها معنىً في صيغة التعليل بقوله: «لأنَّها وديعة» إذ رَدُّها إلى صاحبها أو غرمُها(2) له إن استنفقها يدلُّ على بقاء ملكه، خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان.


[1] ليست في (ت).
[2] في (ع): «عرفها».