المتواري على أبواب البخاري

باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر

          ░5▒ باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة
          357- فيه أبو هريرة: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا، فقالوا(1): فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا». [خ¦2325].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أشار في الترجمة إلى حجة المساقاة ونزَّلها الشارح على ذلك، وليس في الحديث حقيقتها؛ لأن الرقاب(2) كانت ملكاً للأنصار وهم أيضاً العمال عليها، فليس فيه إلا مجرد تمليكهم لإخوانهم نصف الثمرة بلا عوض، (غير أنهم)(3) عرضوا عليهم الملك ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلق (بالرقبة) إلى الثمرة، وكأنهم ساقَوا نصيبهم المعروض عليهم بجزء من الثمرة، وكان الجزء مبيناً إما بالنص أو / العرف _والله أعلم_ أو بأن إطلاق الشركة(4) منزل على(5) النصف، وهو مشهور مذهب مالك ☼، [والجزء المنسوب(6) إلى الأصل ههنا هو الكل بالنسبة إلى النصيب المعروض، ومذهبنا أن المساقاة على أن كل الثمرة للمالك جائزة، والله أعلم].


[1] في (ت) و(ع): «قال».
[2] في الأصل: «الرقاق».
[3] في (ت): «لأنهم».
[4] في (ت) و(ع): «الشرك».
[5] في (ع): «عن».
[6] في (ت): «المنصوب».