المتواري على أبواب البخاري

باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل

          ░6▒ باب من استأجر أجيراً فبيَّن له الأجر ولم يبيِّن له العمل؛ لقوله (تعالى)(1): {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ...} إلى قوله(2) {قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} الآية [القصص:27-28]
          [قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ المهلب عليه(3) ترجمتَه بأنَّ العمل كان معلوماً عندهم بالعادة، وظن بالبخاريِّ(4) أنَّه أجاز أنْ يكون العمل مجهولاً. وليس كما ظن؛ إنَّما أراد البخاريُّ أنَّ التنصيص على العمل باللفظ غير مشروط(5)، و(أنَّ العُرف إذا ضبطه كفى ذلك، وهو مذهب مالك في أجير الخدمة فدلَّ على) أنَّ المتَّبَع المقاصد لا الألفاظ، فتكفي دلالة العوائد عليها كدلالة النطق، خلافاً لمن غلَّب التعبد على العقود فراعى اللفظ.


[1] ليست في (ع).
[2] «إلى قوله» ليست في الأصل و(ت).
[3] في (ع): «على».
[4] في الأصل و(ع): «البخاري».
[5] في (ت) و(ع): «مشترط».