المتواري على أبواب البخاري

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

          ░2▒ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
          وقال الحكم: «إن أَذِن له قبل البيع فلا شفعة له».
          وقال الشَّعبي: «مَنْ بِيعت شُفعتُه وهو شاهد لا يُغَيِّرُها فلا شفعة له».
          347- فيه أبو رافع مولى النبي صلعم : «أنَه قال لسعد: ابتَعْ مني بَيْتَيَّ في دارك، فقال سعد: والله (ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال سعد: والله)(1) لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمة أو مقطعة، فقال أبو رافع: لقد أعطيتُ بهما(2) خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلعم (يقول)(3): الجار أحق بصَقَبِه ما أُعطيكَهُما(4) بأربعة آلاف (وأنا أُعطى بهما خمس مئة دينار، فأعطاها إياه)». [خ¦2258].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ الشارح على أهل العراق تمسُّكَهم بقوله صلعم : «الجار أحق بصَقَبِه» في إثبات شفعة الجار وحمل الجار على الشريك، وأنكر عليهم امتناعهم من هذا(5) التفسير بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه على إثبات الشفعة لشريكه وهو سعد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد ببيته(6)، وهو في ذلك كله واهم، فإنَّ أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل لا شقصاً شائعاً، فهو جار / لا شريك، وهذا بأنْ يدل لأهل العراق أولى منه بأنْ يدل عليهم، فتأمله.
          ثم لا يلزم من قول أبي رافع حمل الحديث على الشريك؛ لجواز أن يكون الحديث عنده على ظاهره في الجار الملاصق، ولكنه قاس الشريك عليه بطريق الأولى، والله أعلم.


[1] ليست في (ع).
[2] في (ت) و(ع): «بها».
[3] ليست في (ت).
[4] في (ت) و(ع): « أعطيتُكَهما».
[5] في الأصل: «ابتياعهم من هذه».
[6] في (ت): «ببيتيه».