-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
- كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم: «إن أَذِن له قبل البيع فلا شفعة له».
وقال الشَّعبي: «مَنْ بِيعت شُفعتُه وهو شاهد لا يُغَيِّرُها فلا شفعة له».
347- فيه أبو رافع مولى النبي صلعم : «أنَه قال لسعد: ابتَعْ مني بَيْتَيَّ في دارك، فقال سعد: والله (ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال سعد: والله)(1) لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمة أو مقطعة، فقال أبو رافع: لقد أعطيتُ بهما(2) خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلعم (يقول)(3): الجار أحق بصَقَبِه ما أُعطيكَهُما(4) بأربعة آلاف (وأنا أُعطى بهما خمس مئة دينار، فأعطاها إياه)». [خ¦2258].
[قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ الشارح على أهل العراق تمسُّكَهم بقوله صلعم : «الجار أحق بصَقَبِه» في إثبات شفعة الجار وحمل الجار على الشريك، وأنكر عليهم امتناعهم من هذا(5) التفسير بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه على إثبات الشفعة لشريكه وهو سعد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد ببيته(6)، وهو في ذلك كله واهم، فإنَّ أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل لا شقصاً شائعاً، فهو جار / لا شريك، وهذا بأنْ يدل لأهل العراق أولى منه بأنْ يدل عليهم، فتأمله.
ثم لا يلزم من قول أبي رافع حمل الحديث على الشريك؛ لجواز أن يكون الحديث عنده على ظاهره في الجار الملاصق، ولكنه قاس الشريك عليه بطريق الأولى، والله أعلم.
[1] ليست في (ع).
[2] في (ت) و(ع): «بها».
[3] ليست في (ت).
[4] في (ت) و(ع): « أعطيتُكَهما».
[5] في الأصل: «ابتياعهم من هذه».
[6] في (ت): «ببيتيه».