-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
- كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر
229- فيه أنس: قال النبي صلعم : «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُنصب أو يُرى يوم القيامة يُعْرَفُ به». [خ¦3186] [خ¦3187].
230- وفيه ابن عمر: قال النبي صلعم : «لكل غادر لواء يُنصبُ بغدرته(1) (يوم القيامة)». [خ¦3188].
231- وفيه ابن عباس: قال النبي صلعم يوم فتح مكة: «إنَّ هذا بلد حرَّمه الله(2) يومَ خَلَقَ السموات والأرض، فهو حرام بحُرْمة الله(3) إلى يوم القيامة، وأنه لم يحلَّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلَّ لي إلَّا(4) ساعة من نهار، فهو حرام لا يُعضَد شوكه ولا يُنفَّر صيده، ولا يَلتقط(5) لُقَطته إلا من عرَّفها، ولا يُختلى خَلاها(6)...» الحديث. [خ¦3189].
[قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الترجمة لحديث مكة؛ أن النبي صلعم نصَّ على أنَّها اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة، وليس المراد حرمة قتل المؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فالذي اختصت به حرمة قتل الفاجر المتأهل للقتل، فإذا استقر أنَّ الفاجر(7) قد حَرُمَ قتله لعهد الله الذي خصَّها به، فإذا خصَّ أحد فاجراً بعهد الله في غيرها لزم نفوذ العهد له وثبوت الحرمة في حقه، فيقوى عموم الحديث الأول في الغادر بالبر والفاجر.
[1] في (ت): «بقدرته».
[2] في (ع): «الله تعالى».
[3] في (ع): «بحرمته».
[4] في (ت) و(ع): «إلا لي».
[5] في (ت): «ولا تلتقط».
[6] كذا في جميع النسخ، والذي في الصحيح: «خلاه».
[7] في (ت): «الفاجر للقتل».