المتواري على أبواب البخاري

باب إثم الغادر للبر والفاجر

          ░22▒ باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر
          229- فيه أنس: قال النبي صلعم : «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُنصب أو يُرى يوم القيامة يُعْرَفُ به». [خ¦3186] [خ¦3187].
          230- وفيه ابن عمر: قال النبي صلعم : «لكل غادر لواء يُنصبُ بغدرته(1) (يوم القيامة)». [خ¦3188].
          231- وفيه ابن عباس: قال النبي صلعم يوم فتح مكة: «إنَّ هذا بلد حرَّمه الله(2) يومَ خَلَقَ السموات والأرض، فهو حرام بحُرْمة الله(3) إلى يوم القيامة، وأنه لم يحلَّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلَّ لي إلَّا(4) ساعة من نهار، فهو حرام لا يُعضَد شوكه ولا يُنفَّر صيده، ولا يَلتقط(5) لُقَطته إلا من عرَّفها، ولا يُختلى خَلاها(6)...» الحديث. [خ¦3189].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الترجمة لحديث مكة؛ أن النبي صلعم نصَّ على أنَّها اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة، وليس المراد حرمة قتل المؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فالذي اختصت به حرمة قتل الفاجر المتأهل للقتل، فإذا استقر أنَّ الفاجر(7) قد حَرُمَ قتله لعهد الله الذي خصَّها به، فإذا خصَّ أحد فاجراً بعهد الله في غيرها لزم نفوذ العهد له وثبوت الحرمة في حقه، فيقوى عموم الحديث الأول في الغادر بالبر والفاجر.


[1] في (ت): «بقدرته».
[2] في (ع): «الله تعالى».
[3] في (ع): «بحرمته».
[4] في (ت) و(ع): «إلا لي».
[5] في (ت): «ولا تلتقط».
[6] كذا في جميع النسخ، والذي في الصحيح: «خلاه».
[7] في (ت): «الفاجر للقتل».