المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟

          ░2▒ باب إذا وَادع الإمام مَلِك القرية هل يكون ذلك لبقيَّتهم؟
          227- فيه أبو حُمَيدٍ(1): «غَزَونا مع النبي صلعم تبوك، وأهدى ملك أَيْلَة للنبي صلعم بغلة بيضاء، فكساه بُرداً وكتب لهم ببحرهم». [خ¦3161].
          [قلتَ رضي الله عنك:] المسألة المختلف فيها بين العلماء: إذا وادع الملك عن رعيته عموماً أو خصوصاً ولم ينص على نفسه، هل يدخل ضمناً وعادة أو لا يدخل إلا لفظاً والأصل بقاؤه على إباحة الدم؟ وما في حديث صاحب أَيْلَة كيفية طلبه للموادعة(2)، هل كان لنفسه أو لهم أو للمجموع(3)؟ لكنه نَسبَ الهدية إليه خاصة ونسبَ الموادعة للجميع، فأخذ من ذلك أن مهادنة الملك أو غيرها لا يدخل فيها الرعية إلا بنص على التخصيص.


[1] في (ت): «حُميدة».
[2] في (ع): «طلب الموادعة».
[3] في (ت): «للجموع».