مصباح القاري لجامع البخاري

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

          ░58▒ بابُ مَن بَاعَ ثمَارَهُ أو نخلَهُ أو أرضَهُ أو زرعَهُ وقد وجَبَ فيه العشْرُ أو الصَّدقَةُ فأدَّى الزكَاةَ من غيْرِه، أو باعَ ثمارَهُ ولم تجِبْ فيهِ الصَّدقَةُ
          (حتَّى يبْدُو)؛ أي: يظهر، وهي بلا همز.
          قوله: (فلَم يَحظُرِ) بضم الظاء، هو من كلامِ البخاري؛ أي: لم يحرم رسول الله صلعم البيعَ على أحدٍ.