مصباح القاري لجامع البخاري

باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

          ░56▒ بابُ لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صدقَةٌ
          اتَّفق الجمهورُ على اشتراط الخمسةِ الأوسق، وذهب أبو حنيفةَ إلى عدم اشتراطها وأوجب في القليل، وكذلك أوجبها في البُقول والرياحين، وما لا يوسَق كالرمان.