مصباح القاري لجامع البخاري

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق

          ░39▒ بابُ لَا تُؤخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ ولَا ذَاتُ عَوارٍ إلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ
          (هرِمَة) بكسر الراء، كبيرةُ السن (ولَا ذَاتُ عُوَارٍ) بضم العين وفتحها، المعيبة (إلَّا مَا شَاءَ المصَدِّقُ) بتخفيف الصاد؛ أي: الساعي، والاستثناء إما من التَّيس؛ لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمةِ للفحولةِ، وإما من الكلِّ حيث يراه من المستحقِّين، ويحتملُ أنه استثناءٌ منقطعٌ، تقديره: لكن يخرُج ما شاء المصدق من الكاملِ.