مصباح القاري لجامع البخاري

باب ما يكره من النياحة على الميت

          ░33▒ بابُ مَا يُكرَهُ مِن النِّيَاحةِ عَلَى الميِّتِ
          (قَولُ عُمر: دَعهُنَّ يَبكِينَ عَلَى أبِي سُليمَانَ مَا لَم يكُن نقْعٌ أو لَقْلَقَةٌ) أبو سليمان: هو خالد بن الوليد، مات بحمص، وأوصى إلى عمر ☺، وقيل له: إن نسوةَ بني المغيرة اجتمعنَ يبكين على خالدٍ فقال: دعهنَّ.
          قال محمد بن سلام: لم يبقَ من نساءِ بني المغيرة امرأةٌ إلا وضعت لمتها على قبرِ خالد، يعني: حلقت رأسها.
          و(النَّقعُ) ضرب الصدور والخد ونحوهما، و(اللَّقلَقة) بفتح اللامين، كلُّ صوت في حركة واضطراب.